تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
بل الظاهر عدم تحقّقه إلّانادراً ، ومع الشكّ في تحقّقه - بأن يشكّ في النفوذ أو في حصول الغسل به - يحكم ببقاء النجاسة ، نعم مع القطع بهما والشكّ في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة . هذا بعض الكلام في كيفية التطهير بالكرّ والجاري ، وسنذكر بعض ما يتعلّق به في طيّ المسائل الآتية . وأمّا التطهير بالقليل فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر ( 13 ) فيه التعدّد مرّتين ، والأحوط ( 14 ) كونهما غير غسلة الإزالة ، والمتنجّس بغير البول إن لم يكن آنية يجزي ( 15 ) فيه المرّة بعد الإزالة ، ولا يُكتفى بما حصل به الإزالة ، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها .
شرح
( 13 ) على المشهور « 1 » بين المتأخّرين ، لعدّة نصوص : منها : صحيح محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام : عن البول يصيب الثوب ؟ قال : « اغسله مرّتين » . « 2 » وصحيح أبي إسحاق النحوي : عن البول يصيب الجسد ؟ قال عليه السلام : « صُبَّ عليه الماء مرّتين » « 3 » فيتعدّى من الثوب والبدن إلى غيرهما قطعاً . ( 14 ) لعلّه لما ذهب إليه بعض الأصحاب ، « 4 » وإلّافإطلاق الأدلّة يقتضي كفايتها أيضاً . ( 15 ) لإطلاق نصوص مستفيضة : منها : صحيح ابن مسلم : في الكلب ، قال عليه السلام : « إذا مَسَسْتَهُ فاغسل يدك » . « 5 » وقوله عليه السلام : فيمن قلّب لحم الخنزير ، قال عليه السلام : « يغسل يده » . « 6 » وقوله عليه السلام : في الكافر : « إن صافحك بيده فاغسل يدك » « 7 » وغيرها .
هامش
( 1 ) . المعتبر 1 : 435 ؛ الحدائق الناظرة 5 : 356 - 357 ؛ مدارك الأحكام 2 : 336 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 144 ؛ جواهر الكلام 6 : 185 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 395 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 4 ) . مفتاح الكرامة 2 : 146 ؛ جواهر الكلام 6 : 191 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 416 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 9 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 418 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 3 : 420 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 14 ، الحديث 5 .