البغلي ( 8 ) ولم يكن من الدماء الثلاثة - الحيض ( 9 )
شرح
صلاته ، إلّاأن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً ، فيغسله ويعيد الصلاة » . « 1 »
وصحيح الجُعفي ، عن الباقر عليه السلام :
« إنْ كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة » . « 2 »
ولغيرهما .
ثمّ إنّ الأوّل يدلّ بالمنطوق ، والثاني بالمفهوم على مانعيّة الدم المساوي للدرهم ، فتعارض هذه الطائفة مع صحيح ابن مسلم : « لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم » « 3 » حيث يدلّ بالمنطوق على عدم قدح المساوي للدرهم ، لكن الترجيح مع الأولى لكثرتها مع وجود الإضمار في الثاني .
( 8 ) المسمّى بالدرهم الوافي أيضاً الذي كان وزنه ثمانية دوانيق ، وكان رائجاً قبل زمان عبد الملك ، فخلطه عبد الملك مع الدرهم الطبري الذي كان وزنه أربعة دوانيق فأخذ درهماً متوسّطاً وزنه ستّة دوانيق ، ثمّ استقرّ عليه أمر الإسلام ، ثمّ إنّ الوجه في حمل الدرهم الوارد في النصوص عليه هو اتّفاق « 4 » الأصحاب عليه ، ولولاه لكان حمله على المتعارف في زمن الصادقين عليهما السلام أولى .
( 9 ) للإجماع ، « 5 » ولمعتبر أبي بصير ، قال عليه السلام :
« لا تعاد الصلاة من دمٍ لا تبصره غير دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره . . . سواء » . « 6 »
فللحيض خصوصيّة توجب الأخذ به وعدم ملاحظة النسبة بين دليله ودليل غيره .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 6 .
( 4 ) . مفتاح الكرامة 2 : 109 ؛ جواهر الكلام 6 : 113 .
( 5 ) . الخلاف 1 : 476 / مسألة 220 ؛ السرائر 1 : 176 ؛ غنية النزوع 2 : 41 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 112 ؛ جواهر الكلام 6 : 119 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 432 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 21 ، الحديث 1 .