تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
البغلي ( 8 ) ولم يكن من الدماء الثلاثة - الحيض ( 9 )
شرح
صلاته ، إلّاأن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً ، فيغسله ويعيد الصلاة » . « 1 » وصحيح الجُعفي ، عن الباقر عليه السلام : « إنْ كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة » . « 2 » ولغيرهما . ثمّ إنّ الأوّل يدلّ بالمنطوق ، والثاني بالمفهوم على مانعيّة الدم المساوي للدرهم ، فتعارض هذه الطائفة مع صحيح ابن مسلم : « لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم » « 3 » حيث يدلّ بالمنطوق على عدم قدح المساوي للدرهم ، لكن الترجيح مع الأولى لكثرتها مع وجود الإضمار في الثاني . ( 8 ) المسمّى بالدرهم الوافي أيضاً الذي كان وزنه ثمانية دوانيق ، وكان رائجاً قبل زمان عبد الملك ، فخلطه عبد الملك مع الدرهم الطبري الذي كان وزنه أربعة دوانيق فأخذ درهماً متوسّطاً وزنه ستّة دوانيق ، ثمّ استقرّ عليه أمر الإسلام ، ثمّ إنّ الوجه في حمل الدرهم الوارد في النصوص عليه هو اتّفاق « 4 » الأصحاب عليه ، ولولاه لكان حمله على المتعارف في زمن الصادقين عليهما السلام أولى . ( 9 ) للإجماع ، « 5 » ولمعتبر أبي بصير ، قال عليه السلام : « لا تعاد الصلاة من دمٍ لا تبصره غير دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره . . . سواء » . « 6 » فللحيض خصوصيّة توجب الأخذ به وعدم ملاحظة النسبة بين دليله ودليل غيره .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 6 . ( 4 ) . مفتاح الكرامة 2 : 109 ؛ جواهر الكلام 6 : 113 . ( 5 ) . الخلاف 1 : 476 / مسألة 220 ؛ السرائر 1 : 176 ؛ غنية النزوع 2 : 41 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 112 ؛ جواهر الكلام 6 : 119 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 432 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 21 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 389 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي