الأقوى ( 26 ) اعتباره . ولا يبعد اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقاً ( 27 ) ، بل يُراعى الاحتياط في المميّز غير المراهق أيضاً .
( مسألة 9 ) : المتنجّس منجّس ( 28 ) مع قلّة الواسطة ( 29 ) كالاثنتين والثلاث ، وفيما زادت
شرح
( 26 ) لعموم السيرة كما عرفت ، ولخبر سعد : في الجلود تشترى من السوق ، عن الكاظم عليه السلام :
« عليكم أنتم أنْ تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك » « 1 »
لظهور إيجاب السؤال في حجّية إخبارهم .
( 27 ) لعموم السيرة له ، بل للمميّز أيضاً على إشكال .
( 28 ) على المشهور ، « 2 » بل ادّعى عليه الإجماع جمٌّ غفير « 3 » من أصحابنا ، وعن بعضهم « 4 » دعوى كونه من ضروريّات المذهب أو الدين ، وقد رمى « الجواهر » الكاشاني المخالف « 5 » في المسألة : « بأنّه مخالفٌ لإجماع الفرقة الناجية بل لإجماع المسلمين ، بل لضرورة الدين » ، « 6 » والنصوص به كثيرة متواترة .
( 29 ) لصراحة النصوص في ذلك من غير احتمال خلاف : كموثّق أبي بصير ، عنهم عليهم السلام :
« إن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك - القذر - فاهرق ذلك الماء » ، « 7 »
ونحوه الحديث السابع والعاشر والحادي عشر ، فاليد المتنجّسة منجّسة .
وخبر العيص : عن رجلٍ أصابته قطرة من طشت فيه وضوء ؟ فقال عليه السلام :
« إن كان من بول أو قذر ، فيغسل ما أصابه » . « 8 »
فالماء المتنجّس من مثل الثوب المتنجّس بالبول منجّس .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 7 .
( 2 ) . المعتبر 1 : 349 و 440 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 184 ؛ جواهر الكلام 2 : 15 .
( 3 ) . مصابيح الظلام 5 : 91 ؛ كشف الغطاء 2 : 375 ؛ غنائم الأيّام 1 : 452 ؛ مستند الشيعة 1 : 241 .
( 4 ) . مصابيح الظلام 5 : 91 ؛ كشف الغطاء 2 : 375 ؛ مستند الشيعة 1 : 241 ؛ جواهر الكلام 2 : 15 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 184 .
( 5 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 75 / مفتاح 84 .
( 6 ) . جواهر الكلام 2 : 15 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 4 و 7 و 10 و 11 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 1 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الباب 9 ، الحديث 14 .