الأقوى اعتبار قولهما لا قوله .
( مسألة 7 ) : لو كان شيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول ( 20 ) كلّ منهما في نجاسته ، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا ( 21 ) . كما أنّ البيّنة تسقط عند التعارض ، وتقدّم ( 22 ) على قول ذي اليد عند التعارض . هذا كلّه لو لم يكن إخبار أحد الشريكين أو إحدى البيّنتين مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان ، وإلّا فيقدّم ( 23 ) ما هو مستند إلى الوجدان ، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستنداً إلى أصل ، والآخر أخبر بخلافه مستنداً إلى الوجدان ، يقدّم الثاني ، وكذا الحال في البيّنة ، وكذا لا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد .
( مسألة 8 ) : لا فرق ( 24 ) في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً . وفي اعتبار قول الكافر إشكال ( 25 ) ، وإن كان
شرح
( 20 ) لصدق عنوان ذي اليد على كلّ منهما ، سواء أكان كلّ منهما متصرّفاً فيه مطلقاً أو بنحو .
( 21 ) لاقتضاء القاعدة ذلك في الأمارات مطلقاً ، بناءً على الطريقيّة ما لم يقم دليل على خلافه كما في الأخبار المتعارضة .
( 22 ) لأنّ عمدة الدليل عليه هي السيرة ، ولا سيرة مع قيام البيّنة على خلافه . ويشهد له تقدّمها على قول ذي اليد في المرافعات .
( 23 ) لانتفاء موضوع الأصل الذي هو مستند الأوّل حقيقةً أو حكماً بقيام الثاني المستند إلى الوجدان ، فيبطل الدليل ببطلان المستند ، فالثاني وأرد على الأوّل أو حاكم ، ولا فرق في هذا البيان بين تعارض المتجانسين من الأمارات أو المتخالفين كالفرع الأخير .
( 24 ) لشمول السيرة لهما .
( 25 ) لما دلّ على عدمه في إخباره بتذكية السمك ، أو تثليث البُختج ، لكن يحتمل اختصاصهما بصورة التهمة .