عدلين ( 7 ) . وفي الاكتفاء بعدل واحد إشكال ( 8 ) ، فلا يترك مراعاة ( 9 ) الاحتياط في الصورتين .
ولا يثبت الحكم في المقامين بالظنّ ( 10 ) وإن كان قويّاً ، ولا بالشكّ إلّافي الخارج قبل الاستبراء ، كما عرفته سابقاً ( 11 ) .
( مسألة 4 ) : العلم الإجمالي كالتفصيلي ( 12 ) ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلّاإذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلًاّ ( 13 ) لابتلائه ، فلا يجب
شرح
الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثُلثه ، يشرب منه ؟ قال عليه السلام : « نعم » ، « 1 » ونحوه الحديث الثالث « 2 » بإلغاء خصوصيّة المورد .
( 7 ) على ما مرّ في المسألة التاسعة عشر من التقليد .
( 8 ) مرّ الاستدلال على حجّيته والاستشكال فيها في المسألة الحادية والعشرون من التقليد .
( 9 ) بالعمل بقوله في الأولى ، وبتركه وإجراء الاستصحاب في الثانية ما لم يكن هناك احتياط أهمّ .
( 10 ) لعدم ثبوت حجّية الظنّ المطلق عقلًا ونقلًا ، بل ورود الردع عنه بقوله تعالى : « إِنَّ الظَّنَّ لَايُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً » . « 3 » ( 11 ) في أوائل بحث الاستبراء .
( 12 ) إذ لا فرق بينه وبينه عند العقل وفي نظر العقلاء في المنجّزيّة والمعذّريّة ، وفي لزوم التناقض مطلقاً ، أو عند العالم بالإجمال لو ردع عنه الشارع .
( 13 ) فإنّ احتمال كون متعلّق الحكم هو الخارج عن محلّ الابتلاء يوجب كون طرف الابتلاء من قبيل الشبهة البدويّة ، فيجري فيه الأصل ، والإشكال في المسألة محرّرٌ في الأصول .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 293 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 293 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 3 .
( 3 ) . يونس ( 10 ) : 36 .