( مسألة 8 ) : لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس ، يكرّر ( 32 ) الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلّي عارياً ( 33 ) مع الإمكان ، ويقضي خارج الوقت في ثوب طاهر ، ومع عدم الإمكان يصلّي في أحدهما ، ويقضي في ثوب طاهر على الأحوط ، وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر ، يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر .
القول في كيفية التنجّس بها
( مسألة 1 ) : لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة ( 1 ) ، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها
شرح
( 32 ) تحصيلًا لما اشتغلت به ذمّته في الواقع بنحو الامتثال الإجمالي المتعيّن في المقام ، ولصحيح صفوان في الثوبين المشتبهين ، عن الكاظم عليه السلام :
« يصلّي فيهما جميعاً » . « 1 »
( 33 ) بناءً على ما سبق من تقدّم الصلاة عارياً على الصلاة في النجس ، والاحتياط لقدرته في الفرض على امتثال الواقع ، والعجز إنّما نشأ من جهله ، ونظيره الاحتياط بعده .
وقوله : « وفي هذه الصورة » أي صورة اشتباه النجس بالطاهر .
القول في كيفيّة التنجّس بها
( 1 ) ادُّعي عليه الإجماع ، « 2 » لعدّة نصوص :
منها : صحيح الفضل ، قال عليه السلام :
« إذا أصاب ثَوْبَكَ من الكلب رطوبةٌ فاغسله ، وإنْ مسّه جافّاً فاصبب عليه الماء » . « 3 »
وصبُّ الماء استحبابي . ونظيره ملاقاة الخنزير والكلب الميّت وميّت الحمار والعذرة والمني وغيرها ، فراجع الباب ، والرطب غير المُسري عند العرف من مصاديق الجافّ المذكور في النصوص .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 505 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 64 ، الحديث 1 .
( 2 ) . مختلف الشيعة 1 : 494 ؛ كشف اللثام 1 : 445 ؛ ذخيرة المعاد : 178 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 176 ؛ جواهر الكلام 6 : 203 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 441 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 26 ، الحديث 2 .