تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
إعادة ( 30 ) عليه ، وإن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً ( 31 ) مع ضيق الوقت ، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر ، ولا قضاء عليه .
شرح
( 30 ) للصحّة والإجزاء ، وأمّا موثّق عمّار ، قال عليه السلام : « يتيمّم ويصلّي فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة » ، « 1 » فقد حمل على الاستحباب ، إمّا لأجل خلوّ سائر نصوص الباب عن الأمر بالإعادة ، وإمّا لاقتضاء التيمّم ذلك ، كما ورد في نصوصه ، ونظيره عدم القضاء . ( 31 ) على المشهور ، « 2 » بل ادُّعي « 3 » عليه الإجماع لإطلاق أدلّة شرطيّة الطهارة الشامل لمطلق الثوب الساتر منه وغيره في جميع الحالات ، فيشمل المورد أيضاً ، إذن فلا يبقىمجال للتمسّك بأدلّة الساتر لتقييده - حينئذٍ - بالساتر الطاهر ، ولمضمر سماعة : فيمن له ثوبٌ واحد أجنب فيه ، وليس عنده ماءٌ ؟ قال عليه السلام : « يتيمّم ويصلّي عرياناً » . « 4 » وخبر الحلبي ، قال عليه السلام : « يتيمّم ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعاً فيصلّي » . « 5 » وأمّا صحيح الحلبي ، قال : الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غَسله ؟ قال عليه السلام : « يصلّي فيه » . « 6 » ونظيره صحيحه الآخر . وصحيح عبد الرحمن ، قال : قال عليه السلام : « يصلّي فيه » ؛ « 7 » فقد حمل على الاضطرار بلبسه . ويدلّ على هذا الجمع خبر الحلبي : قال عليه السلام : « يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه » . « 8 » وذهب بعض المحقّقين إلى التخيير « 9 » وحمل الطائفتين عليه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 8 . ( 2 ) . ذكرى الشيعة 1 : 140 ؛ مدارك الأحكام 2 : 359 ؛ رياض المسالك 2 : 129 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 194 ؛ جواهر الكلام 6 : 248 . ( 3 ) . الخلاف 1 : 398 - 399 / مسألة 150 و 474 / مسألة 218 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 487 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 4 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 3 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 4 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 3 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 7 . ( 9 ) . راجع مفتاح الكرامة 2 : 195 - 196 ؛ جواهر الكلام 6 : 249 .