فرق بين الوقت وخارجه . والناسي ( 23 ) كالعامد . والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لا يعيد ( 24 ) في الوقت ولا خارجه ؛ وإن كان
شرح
( 23 ) على المشهور ، « 1 » لعدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة : فيمن نسي أنّ بثوبه القذر فصلّى ؟ عن الباقر عليه السلام :
« تعيد الصّلاة وتغسله » . « 2 »
وموثّق سماعة ، قال عليه السلام :
« يعيد صلاته كي يَهتَمّ بالشيء » . « 3 »
( 24 ) على المشهور « 4 » في الوقت ، وادُّعي « 5 » عليه الإجماع في خارجه ، لإطلاق عدّةٍ من النصوص :
منها : صحيح ابن مسكان ، قال عليه السلام :
« مضت صلاته ، ولا شيء عليه » . « 6 »
وصحيح عبد الرحمان ، قال عليه السلام :
« إن كان لم يعلم فلا يعيد » . « 7 »
وبعضها صريح في سقوط القضاء : كصحيح عيص في الحديث السادس ، « 8 » وخبر ابن جعفر في الحديث العاشر . « 9 »
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 479 / مسألة 221 ؛ المعتبر 1 : 441 - 442 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 490 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 523 ؛ جواهر الكلام 6 : 215 - 216 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 481 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 5 .
( 4 ) . المعتبر 1 : 442 ؛ منتهى المطلب 3 : 308 - 309 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 141 ؛ مفتاح الكرامة 1 : 527 - 528 ؛ جواهر الكلام 6 : 209 .
( 5 ) . غنية النزوع 2 : 111 ؛ المهذّب البارع 1 : 246 - 247 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 106 ، مفتاح الكرامة 1 : 526 ؛ جواهر الكلام 6 : 209 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 474 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 2 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 5 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 6 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 3 : 477 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 10 .