تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الأحوط ( 25 ) الإعادة ، وأمّا لو علم بها في أثنائها ، فإن لم يعلم بسبقها ، وأمكنه إزالتها - بنزع أو غيره - على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ( 26 ) ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه استأنفها ( 27 ) لو كان الوقت واسعاً ، وإلّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى ، وإن لم يمكن صلّى بها ، وكذا لو عرضت له في الأثناء ، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً . ( مسألة 7 ) : لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه - لبرد ونحوه - صلّى ( 28 ) فيه إن ضاق الوقت ، أو لم يحتمل ( 29 ) احتمالًا عقلائياً زوال العذر ، ولا
شرح
( 25 ) أي في الوقت ، لخبر وهب ، قال عليه السلام : « يعيد إذا لم يكن علم » . « 1 » وخبر أبي بصير ، قال عليه السلام : « علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصلاة » « 2 » بحملهما على الإعادة في الوقت ، وجعلهما شاهداً على حمل الأخبار الماضية على خارج الوقت ، لكن لا وجه لتقييد إطلاقهما وإطلاق السابقة ، فيُحملان على الاستحباب . ( 26 ) لصحيح زرارة : فيمن رأى بثوبه قذراً في أثناء الصلاة ؟ قال عليه السلام : « غسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك » ، « 3 » ولأنّ الطهارة شرطٌ لأفعال الصلاة ، ولم يقع شيء منها في حال فقدانها ، لا لأكوانها ولا للمصلّي حتّى يصدق انتفاء الشرط في بعض الآنات أو الأحوال . ( 27 ) لإطلاق أدلّة الشرط ، فتكون قاعدة الاشتغال محكّمة . ( 28 ) لسقوط شرطيّة الطهارة - حينئذٍ - عقلًا في صورة تعذّر النزع ، وبقاعدة الضرر والحرج في غيرها مع معلوميّة أنّ الصلاة لا تسقط بحال . ( 29 ) القيد في الموردين مبنيٌّ على عدم جواز البدار لُاولي الأعذار ، فراجع المسألة الأولى من أحكام التيمّم .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 482 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 44 ، الحديث 1 .