الحرام ، والأحوط ( 73 ) التجنّب عنه في الصلاة ، وينبغي الاحتياط منه مطلقاً .
القول في أحكام النجاسات
( مسألة 1 ) : يشترط ( 1 ) في صحّة الصلاة والطواف - واجبهما ومندوبهما - طهارة البدن ؛ حتّى الشعر والظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره ، عدا ما ( 2 ) استثني من النجاسات وما في حكمها من المتنجّس بها . وقليلها - ولو مثل رأس
شرح
( 73 ) لخبر إدريس : إنّ أبا الحسن عليه السلام حرّكه بمقرعة ، وقال مبتدئاً :
« إن كان من حلالٍ فصلِّ فيه » ، « 1 »
والاحتياط لأجل ضعف السند ، والاحتياط الأخير لما استُفيد من ذلك النهي النجاسة .
هذا ، ولكن شهرة العمل بالخبرين المتقدّمين تورث الوثوق بصدوره ، فالظاهر بطلان الصلاة فيه .
القول في أحكام النجاسات
( 1 ) للإجماع « 2 » المحقّق ، بل لعلّه ضروريّ ، ولنصوص متواترة :
منها : صحيح ابن مسكان : فيمن أصاب فخذه نكتة بول فصلّى ؟ قال عليه السلام :
« يغسلها ويعيد صلاته » « 3 »
ونحوه الحديث الثاني . « 4 » والإطلاق في المتن من جهة الصلاة والبدن والثوب لإطلاق الأدلّة ، وحكم الطواف يأتي في الحجّ إن شاء اللّه .
( 2 ) وسيأتي في البحث عمّا يعفى عنه في الصلاة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 448 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 27 ، الحديث 12 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 472 / مسألة 217 ؛ منتهى المطلب 3 : 242 ؛ كشف اللثام 1 : 425 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 96 ؛ جواهر الكلام 6 : 89 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 429 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 19 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 429 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 19 ، الحديث 2 .