تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
من انتحل ( 64 ) غير الإسلام ، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة ؛ بحيث يرجع
شرح
وخبر أبي بصير : « فإن صافحكَ بيده فاغسل يدك » . « 1 » وصحيح ابن جعفر ، عن الكاظم عليه السلام : عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ؟ قال : « لا » . « 2 » هذا ، ولكنّ الآية الشريفة لا تشمل أهل الكتاب لاستعمال المشترك في جميع الآيات في غير أهل الكتاب ، والنصوص معارضة بأقوى منها ، فراجع أبواب الأطعمة المحرّمة ، « 3 » وأبواب الأسئار « 4 » وأبواب النجاسات « 5 » وأبواب ما يحرم بالكفر من النكاح ، « 6 » وأبواب المتعة ، « 7 » ومقتضى الجمع العرفي بين المتعارضين حمل النهي على الكراهة . ( 64 ) يستفاد من أخبار الباب : أنّ الإسلام أعمّ من الإيمان ، وأنّ حقيقة الإسلام هي الإقرار بالتوحيد والرسالة ، وبذلك يتحقّق موضوع المسلم . ويترتّب عليه أحكامه . نعم ، يلازم الاعتراف بالرسالة تصديق الرسول صلى الله عليه وآله فيما انزِل إليه على سبيل الإجمال كما وقع التصريح به في بعض الآيات . وعلى هذا ، فالكفر عبارة عن الخروج عن هذا الحدّ إمّا بإنكار الإلوهيّة ، أو الإشراك به تعالى ، أو إنكار الرسالة صريحاً ، أو بالملازمة مع التفات المنكر إليها ، ومن ذلك إنكار بعض الأحكام الفرعيّة إذا كان معلوم الصدور عن النبيّ صلى الله عليه وآله إمّا لكونه ضروريّاً أي معلوماً عند الكلّ ، أو لكونه مقطوعاً به عند المنكر خاصّة لرجوعه إلى نفي الرسالة في الجملة ؛ أي بالنسبة إلى بعض الأحكام ، كما أنّ نفيها بالنسبة إلى بعض الأزمنة أو بالنسبة إلى طائفة ؛ لأنّ معناه عدم قبول ما نقصه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 420 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 14 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 420 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 14 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 108 ، كتاب الأطعمة والأشربة المحرّمة ، الباب 54 ، الحديث 4 و 5 و 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 225 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 419 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 20 : 534 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه . ( 7 ) . وسائل الشيعة 21 : 5 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 13 .