الإبرة - ككثيرها ( 3 ) عدا ما استثني منها . ويشترط ( 4 ) في صحّة الصلاة أيضاً طهارة موضع الجبهة في حال السجود ، دون المواضع الاخر ، فلا بأس ( 5 ) بنجاستها ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها .
ويجب ( 6 ) إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها ؛ من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط ، كما أنّه
شرح
( 3 ) لإطلاق الأدلّة .
( 4 ) لما ادُّعي عليه من الإجماع ، « 1 » ولصحيح زرارة : في السطح أصابه البول ؟ عن الباقر عليه السلام :
« إذا جفّفته الشمس فصلِّ عليه ، فهو طاهر » « 2 » ،
بناءً على أنّ الصلاة عليه يشمل السجود عليه أيضاً ولو بقرينة الإجماع .
( 5 ) على المشهور ؛ « 3 » لموثّق عمّار : في الباريّة ، قال عليه السلام :
« إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها » . « 4 »
وصحيح زرارة : في الشاذَكُونَة ، عن الباقر عليه السلام : أيصلّى عليها في المحمل ؟ قال عليه السلام :
« لا بأس » . « 5 »
وما يظهر منه عدم الجواز كالحديث السادس « 6 » ونحوه يُحمل على الكراهة .
( 6 ) لما ادُّعي عليه من الإجماع ، « 7 » ولقوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ » ؛ « 8 » بناءً على ما عرفت في الكافر من أنّ النجس بالفتح بمعناه بالكسر ،
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 472 / مسألة 217 ؛ المعتبر 1 : 433 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 400 ، مفتاح الكرامة 6 : 127 ؛ جواهر الكلام 6 : 99 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 451 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 1 .
( 3 ) . الخلاف 1 : 502 / مسألة 242 ؛ غنية النزوع 2 : 66 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 400 ؛ مفتاح الكرامة 6 : 125 ؛ جواهر الكلام 8 : 331 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 454 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 454 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 455 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 6 .
( 7 ) . الخلاف 1 : 518 / مسألة 260 ، السرائر 1 : 163 ؛ مدارك الأحكام 2 : 306 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 74 ؛ جواهر الكلام 6 : 93 .
( 8 ) . التوبة ( 9 ) : 28 .