( مسألة 12 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون ( 69 ) ، وأمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب .
الحادي عشر : عرق الإبل الجلّالة ( 70 ) ، والأقوى ( 71 ) طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلّالة ، والأحوط الاجتناب عنه . كما أنّ الأقوى طهارة ( 72 ) عرق الجُنُب من
شرح
« مشرك واللّه مشرك » . « 1 »
أو أحد الأئمّة عليهم السلام هو النبيّ المبعوث ، فيدخل - حينئذٍ - تحت عنوان المُنكِر للضرورة .
( 69 ) لدخولهم - حينئذٍ - في عنوان المسلم كما عرفت .
الحادي عشر : عرق الإبل الجلّالة
( 70 ) نسب « 2 » إلى مشهور القدماء ، « 3 » لمصحّح حفص ، قال عليه السلام : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » ، « 4 » ويشمله أيضاً الحديث الأوّل . « 5 » ( 71 ) لقيام الإجماع « 6 » على طهارته ، وأمّا صحيح هشام ، قال عليه السلام : « لا تأكل لحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله » « 7 » فيمكن حمل « اغسل » فيه على مطلق الطلب المشترك بين الوجوب والاستحباب ؛ للإجماع المزبور ، وبه يظهر وجه الاحتياط ، مع أنّه نقل « 8 » الخلاف من ابن سعيد . « 9 » ( 72 ) لأصالة الطهارة مع عدم الحجّة على نجاسته .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 356 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 10 ، الحديث 55 .
( 2 ) . رياض المسائل 2 : 89 .
( 3 ) . المقنعة : 71 ؛ النهاية : 53 ، غنية النزوع 2 : 45 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 74 ؛ جواهر الكلام 6 : 77 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 6 ) . جواهر الكلام 6 : 79 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 439 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 8 ) . جواهر الكلام 6 : 79 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 439 .
( 9 ) . نزهة الناظر : 19 .