نجسان ( 56 ) أيضاً ، وكذا التمري على هذا الفرض ، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع ( 57 ) .
( مسألة 11 ) : لا بأس ( 58 ) بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن ، أو جعلا في المحشيّ والطبيخ أو في الأمراق مطلقاً ( 59 ) ، سيّما إذا شكّ في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب .
التاسع : الفقّاع ( 60 ) ، وهو شراب مخصوص
شرح
( 56 ) لنجاسة المسكر ، وقد مرّ في أوّل العنوان .
( 57 ) لقاعدة الطهارة أو استصحابها كما عرفت .
( 58 ) أمّا بناءً على حلّيّة عصيرهما المغليّ ، فواضح ، وأمّا بناءً على حرمته : فلعدم صدق العصير على ما جعلا فيه من الدهن وغيره ، نعم يشكل ذلك في الأمراق على هذا الفرض في الجملة .
( 59 ) أي : سواء تقدّمت حلاوتهما إلى المرق أم لا ، وقوله : « سيّما » لأنّ أصالة الطهارة - حينئذٍ - محكّمة .
التاسع : الفقّاع
( 60 ) إجماعاً « 1 » من القائلين بنجاسة الخمر ، ولعدّة نصوص : منها : صحيح ابن هشام ، قال عليه السلام : « لا تشربه فإنّه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله » . « 2 » وصحيح ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام : « هي الخمر بعينها » . « 3 » ولموثّق ابن فضّال ، عن الكاظم عليه السلام : « هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر » . « 4 »هامش
( 1 ) . الانتصار : 418 / مسألة 239 ؛ تذكرة الفقهاء 10 : 34 / مسألة 13 ؛ غنية النزوع 2 : 41 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 34 ؛ جواهر الكلام 6 : 38 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 361 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 27 ، الحديث 8 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 361 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 27 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 25 : 360 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 27 ، الحديث 2 .