الجامد ( 51 ) كذلك - كالحشيش - وإن غلى وصار مائعاً بالعارض . وأمّا العصير العنبي فالظاهر
شرح
ولموثّق عمّار ، قال عليه السلام :
« ولا تصلِّ في ثوبٍ أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل » . « 1 »
ولعدّة من نصوص الباب الثامن والثلاثون من أبواب النجاسات ، « 2 » ويعارضها نصوصٌ أخرى من ذلك الباب تدلّ على طهارته ، والظاهر أنّ الترجيح لأخبار النجاسة إمّا حملًا لمعارضها على التقيّة ، أو لما ورد ممّا يهدي إلى الجمع بينهما : كصحيح ابن مهزيار ، عن الهادي عليه السلام : في السؤال عمّا روي عن الباقرين عليهما السلام : من طهارة الثوب الذي أصابه الخمر ، وما روي عن الصادق عليه السلام من نجاسته ، فوقّع عليه السلام بخطّه وقرأته :
« خُذْ بقول أبي عبد اللّه عليه السلام » « 3 »
ونحوه في السؤال خبر خيران ، عن الكاظم عليه السلام ، فكتب :
« لا تصلِّ فيه ، فإنّه رجس » . « 4 »
( 51 ) لقاعدة الطهارة بعد اختصاص مورد بعض أدلّة النجاسة بالمانع ، وأمّا خبر عطاء ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله :
« كلّ مسكرٍ خمر » ، « 5 »
ومرسل ابن سنان ، عن الباقر عليه السلام :
« إنّ اللّه أنزل تحريم الخمر ، وحرّم رسول اللّه صلى الله عليه وآله كُلَّ مسكرٍ . . . فما حرّم رسول اللّه صلى الله عليه وآله فهو بمنزلة ما حرّم اللّه » . « 6 »
وصحيح ابن يقطين ، عن الكاظم عليه السلام :
« فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » ، « 7 »
فحمل الخمر على الجامد لا يكون حملًا حقيقيّاً ، إذ الخمر في اللغة من المائعات ، والحمل التنزيلي لا يشمل غير الحرمة لخفاء حكم نجاسة الخمر في تلك الأعصار ، وفيه تأمّل ، فالعمدة في الطهارة الإجماع . ثمّ إنّ مقتضى الاستصحاب الطهارة بعد صيرورته مائعاً أيضاً ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 25 : 378 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 35 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 468 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 25 : 326 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 ، الحديث 5 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 25 : 333 ، كتاب الأطعمة والأشربة المحرّمة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 ، الحديث 28 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 25 : 342 ، كتاب الأطعمة والأشربة المحرّمة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 19 ، الحديث 1 و 2 .