تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
السادس والسابع : الكلب والخنزير ( 48 ) البرّيان عيناً ولعاباً ، وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة ، كالشعر والعظم ونحوهما . وأمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران ( 49 ) . الثامن : المسكر المائع ( 50 ) بالأصل ، دون
شرح

السادس والسابع : الكلب والخنزير

( 48 ) ادُّعي عليه الإجماع ، « 1 » ولارتكاز نجاستهما في أذهان المتشرّعة متّصلًا بزمان المعصومين عليهم السلام ، ولنصوص مستفيضة : منها : صحيح الفضل أبي العبّاس ، قال عليه السلام : « إنْ أصاب ثوبك من الكلب رطوبةً فاغسله » . « 2 » وصحيحه الآخر ، قال عليه السلام : « رجس نجس ، لا يتوضّأ بفضله » . « 3 » وصحيح ابن جعفر ، عن الكاظم عليه السلام : عن خنزير يشرب من إناء ؟ قال عليه السلام : « يغسل سبع مرّات » . « 4 » وخبر خيران : في الثوب يصيبه لحم الخنزير ؟ عن الكاظم عليه السلام : « لا تصلِّ فيه ، فإنّه رجس » ، « 5 » وإطلاقها يشمل جميع أجزائهما . ( 49 ) لقاعدة الطهارة بعد عدم شمول الأدلّة للبحريّين ، إمّا لأنّ البحريّ منهما طبيعة أخرى مغايرة للبرّي ، وإمّا لانصراف الأدلّة عنهما عند العُرف .

الثامن : المسكر

( 50 ) على المشهور ، « 6 » لنصوص وافرة : منها : صحيح ابن حنظلة : في المسكر يصبّ عليه الماء حتّى يذهب سكره ؟ قال عليه السلام : « لا واللّه ، ولا قطرة قطرت في حبّ إلّااهريق ذلك الحبّ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الخلاف 6 : 73 / مسألة 1 ؛ غنية النزوع 2 : 43 ؛ المعتبر 1 : 440 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 17 ؛ جواهر الكلام 5 : 367 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 414 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 415 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 418 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 418 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 6 ) . كشف اللثام 1 : 393 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 20 ؛ جواهر الكلام 6 : 2 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 25 : 341 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 18 ، الحديث 1 .