تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وكذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم ، بل ( 17 ) وغيره . ويلحق بما ذكر الإنفحّة ( 18 ) - وهي الشيء الأصفر الذي يُجبن به ، ويكون منجمداً في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل - وكذا اللبن ( 19 ) في الضرع ، ولا ينجسان بمحلّهما ، والأحوط ( 20 ) الذي لا يترك اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم .
شرح
( 17 ) لخروجها باكتساب القشر عن جزئيّة الميتة حلّ أكلها أم لا ، ولإطلاق خبر يونس ، عنهم عليهم السلام : « خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق : الإنفحة والبيض . . . » « 1 » وغيره . ( 18 ) ادُّعي عليه الإجماع ، « 2 » لعدّة نصوص : منها : صحيح زرارة ، قال : عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت ؟ قال عليه السلام : « لا بأس به » . « 3 » وخبر أبي حمزة الثمالي ، عن الباقر عليه السلام : « إنّ الأنفحّة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم ، إنّما تخرج من بين فرثٍ ودمٍ . . . بمنزلة دجاجة ميّتة أُخرجت منها بيضة » ، « 4 » وفيه إشارة إلى أنّها اللبن المنجمد في معدة الحيوان لا نفس المعدة التي هي الكرش ولا هما معاً . ( 19 ) على المشهور ، « 5 » لعدّة نصوص : منها : صحيح زرارة ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال عليه السلام : « لا بأس به » . « 6 » وخبر ابن زرارة ، قال : عن اللبن من الميتة . . . ؟ فقال عليه السلام : « كلّ هذا ذكّي » « 7 » ولازم الإباحة عدم تنجّسه بملاقاة الميتة . ( 20 ) النصوص فيه وفي البيضة بين مطلقٍ ومقيّد ، فلو قلنا بالتقييد في المثبتين لزم في كليهما ، ولعلّ دعوى الانصراف في اللبن قريبة ؛ إذ لا نفع له عادةً غير الشرب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 24 : 179 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 2 . ( 2 ) . غنية النزوع 2 : 401 ؛ منتهى المطلب 3 : 207 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 54 ؛ جواهر الكلام 5 : 325 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 10 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 179 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 1 . ( 5 ) . الخلاف 520 / مسألة 262 ؛ غنية النزوع 2 : 401 ؛ البيان : 90 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 87 - 88 ؛ جواهر الكلام 5 : 328 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 10 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 3 : 513 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 68 ، الحديث 2 و 3 .