تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
حيّاً ممّا تحلّه الحياة ، عدا ما ينفصل ( 15 ) من بدنه من الأجزاء الصغار ، كالبثور والثؤلول وما يعلو الشفة والقروح وغيرها عند البُرء وقشور الجرب ونحوه . وما لا تحلّه ( 16 ) الحياة ، كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش ، طاهر .
شرح
وخبر أبي بصير ، إنّه عليه السلام قال : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : « إنّها ميتة » « 1 » والحكم بكونها ميتة : إمّا إخبارٌ عن موضوعٍ خارجيّ ، أو تنزيلٍ تعبّدي ، وعلى التقديرين تثبت النجاسة ، وأمّا ما لا تحلّه الحياة فقد عرفت طهارته . ( 15 ) ادُّعي عليه الإجماع ، « 2 » لانصراف ما دلّ على أنّ المنفصل ميتة عنها ، فإنّها كالأوساخ ، وللسيرة على عدم الاجتناب عنها . ولصحيح ابن جعفر ، عن الكاظم عليه السلام : هل يصلح له أن يقطع الثؤلول والجرح وهو في صلاته ؟ قال عليه السلام : « إنْ لَمْ يتخوّف أنْ يسيل الدم فلا بأس » . « 3 » فيظهر من جعل المحذور سيلان الدم عدم البأس به من حيث حمله في الصلاة ومسّه بالرطوبة فليس بميتة . ( 16 ) بلا خلافٍ « 4 » فيه ظاهر ، لعدّة نصوص : منها : خبر ابن زرارة ، قال عليه السلام : « الشعر والصوف والريش ، وكلّ نابتٍ لا يكون ميّتاً » . « 5 » وصحيح حريز ، قال عليه السلام : « وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكيّ ، وإنْ أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلِّ فيه » . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 504 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 62 ، الحديث 1 . ( 2 ) . ذخيرة المعاد : 147 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 75 - 76 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 50 ؛ جواهر الكلام 5 : 315 - 316 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 504 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 63 ، الحديث 1 . ( 4 ) . الخلاف 1 : 66 / مسألة 13 ؛ غنية النزوع : 2 : 42 و 401 ؛ كشف اللثام 1 : 407 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 52 ؛ جواهر الكلام 5 : 319 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 514 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 68 ، الحديث 4 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 3 .