فصل : في النجاسات
والكلام فيها ، وفي أحكامها ، وكيفية التنجّس بها ، وما يُعفى عنه منها :
القول في النجاسات
( مسألة 1 ) : النجاسات إحدى عشر :
الأوّل والثاني : البول والخُرء
( 1 ) من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو
شرح
والحجّ ، واختصاص ما دلّ على عدم الاعتناء في الأثناء بباب الوضوء . والاحتياط لإلحاقالمشهور الغسل والتيمّم بالوضوء ، فراجع الخلل من الوضوء ، والمسألة الرابعة عشرة من واجبات الجنابة . « 1 »
فَصلٌ في النجاسات
( 1 ) ادُّعي عليه اجماع علماء الإسلام ، « 2 » لعدّة نصوص مستفيضة :
منها : صحيح ابن سنان ، قال عليه السلام :
« اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » « 3 »
ونحوه الحديث الثالث ، وأمّا الخرء فيدلّ عليه ما ورد في موارد خاصّة ، كما في العذرة على السطح يقع عليها القطر فيكفّ ، وفي الاستنجاء بالأحجار ما لم يتعدّ ، وفي العذرة يطأها الرجل وغيره ، مع أنّه قام الإجماع « 4 » على عدم الفصل بينهما . ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ الأمر بالغسل يدلّ بالملازمة على النجاسة .
هامش
( 1 ) . راجع ما تقدّم في الصفحة : 166 و 210 .
( 2 ) . الخلاف 1 : 485 - 487 / مسألة 230 ؛ غنية النزوع 2 : 40 ؛ المعتبر 1 : 410 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 4 ؛ جواهر الكلام 5 : 273 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 4 ) . المسائل الناصريّات : 86 - 87 ؛ / مسألة 12 ؛ المعتبر 1 : 410 ؛ مدارك الأحكام : 2 : 258 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 4 .