كان ( 24 ) وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، لا ينتقض تيمّمه ، ويكتفي به للصلاة التي ضاق وقتها .
( مسألة 7 ) : المجنب المتيمّم إذا وجد ماءً بقدر كفاية وضوئه لا يبطل ( 25 ) تيمّمه ، وأمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين لو وجد بقدر الوضوء ، بطل خصوص تيمّمه الذي هو بدل عنه ، ولو وجد ما يكفي للغسل فقط ، ولا يمكن صرفه في الوضوء ، صرفه فيه ويتيمّم ( 26 ) للوضوء ، ولو أمكن صرفه في كلّ منهما - لا كليهما - فالأحوط صرفه في الغسل ، والتيمّم بدل الوضوء ، وإن كان بقاء التيمّم لا يخلو من وجه ( 27 ) .
( مسألة 8 ) : لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها ، بل تمّت وصحّت ( 28 ) ، وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع ( 29 ) من الركعة الأولى . وأمّا لو كان قبله ففي بطلان تيمّمه
شرح
ولخبر أبي أيّوب ، قال عليه السلام :
« إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم » « 1 »
والاحتياط لاحتمال إطلاق الدليل والبطلان بمجرّد الوجدان تعبّداً .
( 24 ) لأنّه لا يصدق الوجدان والتمكّن بالنسبة إلى التي ضاق وقتها .
( 25 ) لما ذكر في المسألة السادسة عشر من المسوّغات .
( 26 ) لأنّه إذا بطل ما هو بدل عن الغسل رجع إلى حال حدثه السابق ومقتضاه الاغتسال والتوضّي ، وحيث لا يفي الماء لكليهما ضُمَّ التيمّم إلى الغسل .
( 27 ) فإنّ لازم القول بتباين الحدث الأصغر والأكبر هنا هو دوام رافع الأصغر وبقاء تيمّم الوضوء .
( 28 ) لقاعدة الإجزاء ، وخبر الصيقل : في المتيمّم الواجد للماء بعده ، قال : قلت : إنّه قد صلّى صلاته كلّها ؟ قال عليه السلام :
« لا يعيد » . « 2 »
( 29 ) لعدّة نصوص : منها : صحيح زرارة ، عن الباقر عليه السلام : « إن كان قد ركع فليمضِ في صلاته ، فإنّ التيمّم أحد الطهورين » . « 3 » وصحيحه الآخر : فيمن صلّى بالتيمّم ركعتين ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 378 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 19 ، الحديث 6 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 1 .