تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وصلاته إشكال ( 30 ) ؛ لا يبعد عدم البطلان ( 31 ) مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة مع الطهارة المائية ، والاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه . ( مسألة 9 ) : لو شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه ، لا يعتني وبنى ( 32 ) على الصحّة ، وكذا لو شكّ ( 33 ) في أجزائه في أثنائه ؛ من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل على الأقوى ، والأحوط الاعتناء بالشكّ .
شرح
قال عليه السلام : « لا ، ولكنّه يمضي في صلاته فيتمّها » . « 1 » ( 30 ) من قوله عليه السلام في صحيح زرارة الماضي ، عن الباقر عليه السلام : « فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع » . « 2 » ومعتبر ابن عاصم ، قال عليه السلام : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ » . « 3 » ومن دلالة النصوص الآتية على عدم البطلان . ( 31 ) لصحيح زرارة ومحمّد : « ولا ينقضها لمكان أنّه دخلها وهو على طهرٍ بتيمّم » « 4 » فإنّ التعليل يفيد عموم الحكم . ومعتبر ابن حمران ، قال : ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ؟ قال عليه السلام : « يمضي في الصلاة » . « 5 » ومقتضى الجمع الدلالي بينهما وبين ما سبق حمل الأمر فيه على الاستحباب ، والاحتياط لما قيل : بوجوب الاستئناف . ( 32 ) لقاعدة الفراغ . ( 33 ) لشمول قاعدة التجاوز إجزاء العمل أيضاً إذا كان لها استقلالٌ عرفيّ كإجزاء الصلاة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 382 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 4 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 382 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 382 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 3 .