تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
عن الآخر ، ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما ، قدّم الغسل على الأحوط ( 14 ) ، بل لا يخلو من وجه ، وتيمّم عن الوضوء ، ويكفي في الجنابة تيمّم واحد ( 15 ) . ( مسألة 4 ) : لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر ، ففي كفاية تيمّم واحد عن الجميع إشكال ( 16 ) ، فالأحوط التيمّم لكلّ واحد منها ، فلو كان عليه غسل الجنابة وغسل مسّ الميّت - مثلًا - أتى بتيمّمين . ( مسألة 5 ) : ينتقض ( 17 ) التيمّم عن الوضوء بالحدث الأصغر والأكبر ، كما أنّه ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما يوجب الغسل . وهل ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما ينقض الوضوء ، فيعود إلى ما كان ، فالمُجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيمّمه ، والحائض - مثلًا - إذا أحدثت انتقض تيمّماها ، أو لا ، بل لا يوجب الحدث الأصغر إلّاالوضوء ، أو
شرح
( 14 ) للاحتياط في دوران الأمر بين صرفه في الأهمّ والمهمّ ، وحكم العقل في أمثال الموارد بالترجيح - ولو مع احتمال الأهمّية - وجهٌ وجيه في المسألة . ( 15 ) لظهور الآيتين في قيامه مقام غسل الجنابة مطلقاً ، وهو مقتضى البدليّة المستفادة من سائر الأدلّة . ( 16 ) من عموم المنزلة وإطلاق بدليّة التيمّم عن الغسل ، فيكون بدلًا عن الغسل المجمع للعناوين المنطبق عليه أغسال كثيرة ، ومن أنّه لو قصد بدليّة التيمّم عن غسل ذات عناوين فلا يبعد دعوى انصراف أدلّة البدليّة عنه ، ولو ادُّعي انطباق عناوين التيمّمات الإبدال عليه فالأصل عدم التداخل ، فالاحتياط لازم . ( 17 ) ادُّعي عليه الإجماع ، « 1 » لصحيح زرارة : في الإتيان بصلوات كثيرة بتيمّمٍ واحد ، عن الباقر عليه السلام : « نعم ، ما لم يُحدِث أو يُصيب ماءاً » . « 2 » وفي خبر السكوني أيضاً ، قال عليه السلام : « ما لم تُحدِث ، أو تُصِب ماءاً » . « 3 »
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 207 ؛ مدارك الأحكام 2 : 255 ؛ كشف اللثام 2 : 492 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 493 ؛ جواهر الكلام 5 : 266 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 379 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 380 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 20 ، الحديث 5 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 346 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي