ارتفاع ( 5 ) العذر في آخره وعدمه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه ، ومع العلم بالارتفاع يجب ( 6 ) الانتظار ، والأحوط مراعاة
شرح
وجدان الماء مسوّغ للتيمّم كلّما أراد الشخص الصلاة .
ولنصوص مستفيضة ظاهرة في إجزاء ما وقع بالتيمّم في سعة الوقت :
منها : معتبر أبي بصير : عن رجلٍ تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟
فقال عليه السلام :
« ليس عليه إعادة » . « 1 »
وصحيح ابن سالم : ثمّ أصاب الماء وهو في الوقت ؟ قال عليه السلام :
« قد مضت صلاته » ، « 2 »
ولأنّ إيجاب التأخير كثيراً ما يكون حرجيّاً سيّما في المريض وبالنسبة إلى العشاءين .
وأمّا ما دلّ على الأمر بالتأخير أو الأمر بالإعادة لو قدّمها بالتيمّم : كصحيح زرارة ، قال عليه السلام :
« فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلِّ » ، « 3 »
وصحيح ابن مسلم ، قال عليه السلام :
« فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تَفُتكَ التراب » . « 4 »
وخبر ابن يقطين ، عن الكاظم عليه السلام :
« إذا وجد الماء قبل أن يَمضي الوقت توضّأ وأعاد » « 5 »
فمحمولٌ على استحباب التأخير والإعادة لو صلّاها جمعاً ، ولوجود قرائن فيهما .
( 5 ) لذهاب بعض الأصحاب « 6 » إليه ؛ حملًا لما دلّ على وجوب التأخير أو وجوب الإعادة لو صلّاها في السعة على صورة رجاء زوال العذر .
( 6 ) لدعوى الإجماع « 7 » عليه من عدّةٍ ، ودعوى انصراف ما ظاهره التقديم عن هذه الصورة ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 369 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 11 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 370 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 14 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 368 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 8 .
( 6 ) . مفتاح الكرامة 4 : 469 ؛ جواهر الكلام 5 : 164 - 165 .
( 7 ) . مفتاح الكرامة 4 : 469 ؛ جواهر الكلام 5 : 164 - 165 ؛ مستمسك العروة الوثقى 4 : 447 .