عرفاً ، ورفع ( 7 ) الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم ، والطهارة ( 8 ) فيهما .
وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب ( 9 ) ، فيمسح عليه . نعم ، يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف ، ويُعدّ حائلًا عرفاً - لا مثل الشعرة والشعرتين - فيجب رفعه . هذا كلّه مع الاختيار . أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور .
( مسألة 2 ) : يكفي ( 10 ) ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ، وإن كان
شرح
( 7 ) لظهور النصوص في المماسّة ظهوراً لا ينكر .
( 8 ) لا دليل عليهما إلّانقل الإجماع « 1 » عن بعض الأصحاب .
( 9 ) لغلبة وجوده فيه ، فلو كان مانعاً لكثر السؤال عنه ، أو لوقع التنبيه عليه من الشارع ، ولو حصل أحد الأمرين لشاع وبانَ بين المتشرّعة ولكانوا ملتزمين بحلق النواصي وشعور الأكفّ للتيمّم وحيث لا فلا .
( 10 ) نصوص الباب بين طوائف ، منها : عدّة وافرة اطلق فيها الضربة للوجه واليدين كالنصوص التسعة من الباب الحادي عشر ، « 2 » ومنها : عدّةٌ نُصَّ فيها بالضربتين كأكثر نصوص الباب الثاني عشر « 3 » وهي ثمانية ، وهاتان الطائفتان يمكن الجمع بينهما من وجوهٍ :
منها : ما ذهب إليه المشهور من حمل الأولى على التيمّم بدل الوضوء ، والثانية على التيمّم بدل الغسل بشهادة ما رواه في « المنتهى » « 4 » عن الشيخ : وقوله عليه السلام :
« إنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ، ومن الجنابة مرّتان » . « 5 »
لكنّ الرواية غير ثابتة ، فهذا الجمع يكون تبرّعيّاً بلا شاهد .
هامش
( 1 ) . مصابيح الظلام 5 : 93 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 461 - 463 ؛ جواهر الكلام 5 : 186 - 187 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 .
( 3 ) . سائل الشيعة 3 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 .
( 4 ) . منتهى المطلب 3 : 103 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 211 / 612 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 363 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 8 .