تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف ( 10 ) ؛ أيالشقّ الأيمن باليد اليُمنى والأيسر باليُسرى ، وفي الكفّين وضع طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهر الأخرى والمسح إلى رؤوس الأصابع . ( مسألة 2 ) : لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ( 11 ) . هذا إذا كان التعذّر مطلقاً . وأمّا مع تعذّر بعض أو بلا حائل ، فالأحوط ( 12 ) الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن ، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر ، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران ( 13 ) بينهما لا يخلو من وجه ( 14 ) ، والأحوط الجمع بينهما ،
شرح
( 10 ) أي ولو فرض بقاء مقدار من ناحية الكفّين كالإبهامين - مثلًا - خارجاً عن حَدّ الجبينين لزيادة مجموع الكفّين عن مجموع الجبينين ، أو خرج بعض الجبينين مثلًا ، وإن كان نادراً . ( 11 ) لأنّ إطلاق اليدين والكفّين يشمل ظاهرهما وباطنهما ، والتقييد بالباطن بإجماعٍ أو غيره لم يثبت إلّاعند الاختيار . ( 12 ) لعدم وفاء الدليل ببيانه ، والاشتغال يقتضي المُبرئ اليقيني بما ذكره . ( 13 ) بأنْ دار الأمر بين ضرب ظاهر إحدى الكفّين والمسح بظاهر الأخرى ، وبين ضرب باطن إحداهما والمسح بالذراع الآخر من المرفق إلى مفصل الكفّ . ( 14 ) لصحيح ابن مسلم : « ثمّ ضرب بشماله الأرض ، فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه » . « 1 » وصحيح المرادي ، قال عليه السلام : « وتمسح لهما وجهك وذراعيك » « 2 » فإنّه لو لم نقل بجوازه اختياراً ؛ لمخالفة الأصحاب فلا مانع من تجويزه لدى الاضطرار ، والاحتياط حسن .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 362 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 2 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 335 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي