وجب ( 24 ) ، وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ ، فإنّهما من المرتبة الأولى ، وإذا تيمّم بالوحل لا يجب ( 25 ) إزالته على الأصحّ ، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب . وأمّا إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها ( 26 ) .
( مسألة 7 ) : لا يصحّ ( 27 ) التيمّم بالثلج . فمن لم يجد غيره ممّا ذكر ، ولم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به أو كان حرجياً ، يكون فاقد الطهورين ( 28 ) ، والأقوى ( 29 ) سقوط
شرح
ادُّعي عليه من الإجماع ، « 1 » ولعدّة نصوص :
منها : موثّق زرارة : بعد ذكر الغبار ، عن الباقر عليه السلام :
« وإن كان في حالٍ لا يجد إلّاالطين ، فلا بأس أن يتيمّم منه » . « 2 »
ونحوه صحيح رفاعة « 3 » وغيره .
( 24 ) لدخول المورد - حينئذٍ - في المرتبة الأولى .
( 25 ) نصوص التيمّم بالوحل مطلقة من حيث الكيفيّة وحيث أنّها في مقام البيان ، فالمراد : ما هو المتعارف في الصعيد ، لكن مع ضرب أخفّ من التراب ، والظاهر لزوم الفَرك على نحوٍ لا يكون حائلًا بين الماسح والممسوح ، والزائد عليه مندوب .
( 26 ) لظهور الأدلّة في كون المسح بأثر المتيمّم به ولو في الجملة ، والغسل ينافيه عرفاً ولا ينافيه الفَرْك والنفض ونحوهما إلّاأن يبالغ فيزيل الأثر بالكليّة ، فيشكل أيضاً .
( 27 ) لعدم الدليل عليه ، فقاعدة الاشتغال عند الشكّ في كفايته محكّمة .
( 28 ) لارتفاع التكليف به - حينئذٍ - بالعذر العقلي أو الشرعي .
( 29 ) على المشهور ، « 4 » بل قيل : إنّه مذهب الأصحاب ولا نعلم فيه مخالفاً ؛ « 5 » فإنّ إطلاق قوله تعالى : « فَاغْسِلُوا » وقوله تعالى : « فَتَيَمَّمُوا » وقوله صلى الله عليه وآله :
« لا صلاة إلّابطهور » « 6 »
شاملٌ
هامش
( 1 ) . المعتبر 1 : 377 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 180 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 384 ؛ جواهر الكلام 5 : 148 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 353 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 354 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 4 .
( 4 ) . كشف الالتباس : 386 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 415 ؛ جواهر الكلام 5 : 233 .
( 5 ) . جامع المقاصد 1 : 486 ؛ روض الجنان 1 : 345 ؛ مدارك الأحكام 2 : 242 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 415 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 1 : 368 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 2 ، الحديث 3 .