دفعة ( 2 ) ، ثمّ مسح الجبهة والجبينين ( 3 ) بهما معاً ( 4 ) مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى
شرح
( 2 ) لظهور عدّة من النصوص فيها :
كموثّق زرارة ، عن الباقر عليه السلام :
« تضرب بكفّيك الأرض » « 1 »
وصحيح زرارة :
« فوضع - أبو جعفر عليه السلام - كفّيه على الأرض » . « 2 »
( 3 ) الجبهة : هي مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية ؛ وهي موضع السجود . والجبين : فوق الصدغ وهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها من طرفي الحاجبين إلى قصاص الشعر .
والدّليل هو الإجماع « 3 » المستفيض نقله ، بل قيل : إنّه محلّ وفاق بين المسلمين ، أو هو ضروريّ الدين . « 4 »
وأمّا النصوص : فقد عبّر في عدّة منها بمسح الوجه ، وفي أخرى بمسح الجبين ، وفي ثالثة بمسح الجبينين . وفي نسخة من « التهذيب » : « 5 » « يمسح جبهته » ، والجمع بينها يقتضي حمل الوجه على الجبينين ، كما يؤيّده مكان الباء في « بوجوهكم » .
وحمل الجبين أيضاً على الجنس ليتصادق مع تثنيته ، فيثبت وجوب مسحهما ، وأمّا الجبهة فيدلّ عليها الإجماع وخبر « التهذيب » . « 6 »
( 4 ) على المشهور ، « 7 » لعدّة نصوص :
منها : خبر المرادي ، قال عليه السلام :
« وتمسح بهما وجهك » ، « 8 »
ونحوه صحيح ابن مسلم ، « 9 » ويفهم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 7 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 360 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 5 .
( 3 ) . الانتصار : 124 / مسألة 24 ؛ غنية النزوع 2 : 63 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 434 ؛ جواهر الكلام 5 : 196 .
( 4 ) . مصابيح الظلام 4 : 281 ؛ مستند الشيعة 3 : 437 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام 1 : 207 / 601 ؛ وسائل الشيعة 3 : 359 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام 1 : 207 / 601 .
( 7 ) . مختلف الشيعة 1 : 434 ؛ كشف اللثام 2 : 469 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 433 ؛ جواهر الكلام 5 : 194 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 3 : 361 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 3 : 362 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 5 .