تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الأداء ، والأحوط ( 30 ) ثبوت القضاء . والأحوط منه ثبوت الأداء أيضاً ، بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء ، والتيمّم به ، وفعل الصلاة في الوقت ، ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن . ( مسألة 8 ) : يكره التيمّم بالرمل ، وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض . ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض وعواليها ، بل يُكره أيضاً أن يكون من مهابطها .

القول في كيفية التيمّم

( مسألة 1 ) : كيفية التيمّم مع الاختيار : ضرب ( 1 ) باطن الكفّين بالأرض معاً
شرح
لصورة فقد الطهورين ، ولازمه سقوط المشروط ؛ فإنّه ينتفي بانتفاء شرطه . ( 30 ) قيل : لعموم قوله عليه السلام : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » « 1 » فيشمل الفريضة الفعليّة والشأنيّة كما في المقام ، وكما في النائم والساهي ونحوهما . والاحتياط من جهة أنّ الفريضة ظاهرة في الفعليّة ، كما أنّ الفوت لا يصدق إلّافيها ، والسقوط في النائم ونحوه لوجود المانع ، وفي المقام لعدم المقتضي كالحائض والنفساء بل والصغير والمجنون . والاحتياط في المتن لوجود القائل « 2 » بها من الأصحاب . القول في كيفيّة التيمّم ( 1 ) الضرب : هو الوضع بدفع ، وقد ورد التصريح به في عدّة من نصوص الباب فراجع أبواب التيمّم « 3 » وسيأتي بعضها .
هامش
( 1 ) . عوالي اللآلي 2 : 54 / 143 ؛ وراجع وسائل الشيعة 8 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) . مفتاح الكرامة 4 : 416 ؛ جواهر الكلام 5 : 234 . ( 3 ) . راجع وسائل الشيعة 3 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 .