تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ومع عدم السعة فالأحوط ( 25 ) تجديد التيمّم وإعادة الصلاة ، وكذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائية . وإن انتقل إلى مكان آخر ، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده ، يُعيد ( 26 ) الصلاة وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم . وإن علم بأنّه لو طلب ما ظفر به صحّت ( 27 ) صلاته ولا يعيدها . ومع اشتباه الحال ففيه إشكال ( 28 ) ، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . ( مسألة 8 ) : الظاهر عدم ( 29 ) اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده ، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات . نعم ، لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلك الطلب ، مع وجود أمارة ظنّية
شرح
( 25 ) لعلّه لقاعدة الاشتغال مع الشكّ في وقوع المأتيّ امتثالًا للأمر . والاحتياط لإمكان جريان أصالة الصحّة فيما أتى به ؛ لاحتماله عدم وجدان الماء على فرض الطلب . ( 26 ) لبطلان ما صلّاه بالتيمّم مع وجود الماء وإن تخيّل عدمه ، فعليه أن يراعيَ تكليفه بالفعل . ( 27 ) لانكشاف تحقّق شرطها وهو عدم وجود الماء في حوزة الطلب ، والفحص لم يكن شرطاً بنفسه . ( 28 ) من شمول قوله عليه السلام في الصحيح : « فليطلب ما دام في الوقت » « 1 » لهذا الشخص واقتضاء الاشتغال ذلك أيضاً . ومن أنّ المأمور بالطلب من لم يتحقّق منه صلاة صحيحة وكونه كذلك غير معلوم ، فإنّه لو جرت في حقّه أصالة الصحّة خرج عن موضوع الصحيح ، وهي حاكمة على الاشتغال أيضاً . ( 29 ) لعدم الموضوعيّة للطلب ، والإحراز الحاصل بسببه المقتضي لصحّة العمل باقٍ ، وهو كافٍ لكلّ صلاة مشروطة به .
هامش
( 1 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 317 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي