( مسألة 10 ) : لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط ( 35 ) .
ومنها : الخوف من الوصول إليه من اللصّ أو السبُع أو الضياع أو نحو ذلك ؛ ممّا يحصل معه خوف الضرر ( 36 ) على النفس أو العِرض أو المال المعتدّ به ؛ بشرط ( 37 ) أن يكون الخوف من منشأ يعتني به العقلاء .
ومنها : خوف الضرر ( 38 ) من استعماله ؛ لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح ، أو نحو
شرح
المأمور به في وقته استحقّ العقاب ، والكلام في الأصول .
( 35 ) لأنّ إيجاب الطلب ليس إلّابملاك الظفر على الماء بلا خصوصيّة فيه ، فالحفر يكون كالطلب .
( 36 ) لما ادُّعي عليه من الإجماع ، « 1 » ولعدّة نصوص ، منها : خبر يعقوب المنجبر : فيمن يكون قريباً من الماء ، قال عليه السلام :
« لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لُصٌّ أو سَبعُ » « 2 » .
وخبر داود ، قال عليه السلام :
« لا تطلب الماء . . . فتضلّ ويأكلك السَبُع » . « 3 »
والخوف عن العرض والمال ملحقٌ به بدعوى الإجماع .
( 37 ) لانصراف الأدلّة عن غيره قطعاً .
( 38 ) ادُّعي عليه الإجماع ، « 4 » وأنّه قول أهل العلم ؛ « 5 » لقوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى . . .
فَتَيَمَّمُوا » ؛ « 6 » أي متضرّرين باستعمال الماء .
ولعدّة نصوص :
منها : صحيح البزنطي ، عن الرضا عليه السلام : في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح ، أو يكون يخاف على نفسه من البرد ؟ فقال عليه السلام :
« لا يغتسل ، ويتيمّم » ، « 7 »
ونحوه صحيح داود
و
هامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 64 ؛ المعتبر 1 : 366 ؛ منتهى المطلب 3 : 21 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 350 ؛ جواهر الكلام 5 : 102 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 342 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 342 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 4 ) . الخلاف 1 : 151 - 153 / مسألة 100 - 101 ؛ غنية النزوع 2 : 64 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 354 ؛ جواهر الكلام 5 : 104 .
( 5 ) . المعتبر 1 : 363 ؛ منتهى المطلب 3 : 25 .
( 6 ) . النساء ( 4 ) : 43 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 3 : 348 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 5 ، الحديث 7 .