تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

القول في الحنوط

وهو واجب ( 1 ) على الأصحّ ، صغيراً كان الميّت أو كبيراً ، ذَكَراً كان أو أنثى ، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدّم . ويشترط أن يكون بعد الغسل ( 2 ) أو التيمّم ، والأقوى جوازه ( 3 ) قبل التكفين وبعده وفي الأثناء ، وإن كان الأوّل أولى ( 4 ) .
شرح
القول في الحنوط ( 1 ) على المشهور ، بل ادُّعي عليه الإجماع ؛ « 1 » لعدّة نصوص يأتي بعضها ، وإطلاقها يقتضي التعميم بما ذكر ، منها : خبر عبد الرحمن ، قال عليه السلام : « اجعله في مساجده » . « 2 » لكنّه قد ذكر في أكثر نصوص الباب أمور مندوبة ، واختلف أيضاً - من حيث المسّ والوضع - أنّ الواجب المسّ أو الوضع ، فاستفادة وجوب ما في المتن مشكلة . ( 2 ) لعدّة نصوص ، منها : صحيح حمران ، قال عليه السلام : « إذا غسلتم الميّت منكم فارفقوا . . . ثمّ خذوا عمامته فانشروها مثنيّة على رأسه » . قلت : فالحنوط ؟ قال عليه السلام : « في موضع سجوده » . « 3 » وصحيح زرارة ، عنهما عليهما السلام : « إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود » . « 4 » ( 3 ) لإطلاق عدّة من النصوص : كصحيح الحلبي ، قال عليه السلام : « إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور » ، « 5 » ونحوه موثّق عمّار ، قال عليه السلام : « واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده » . « 6 » ( 4 ) لصحيح زرارة الماضي آنفاً ، ومرسل يونس عنهم عليهم السلام : « ثمّ اعمد إلى كافورٍ
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 704 / مسألة 495 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 17 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 48 ؛ جواهر الكلام 4 : 176 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 36 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 34 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 14 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 37 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 16 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 32 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 33 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 14 ، الحديث 4 .