تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
( مسألة 6 ) : لو تبرّع متبرّع بكفنها ولم يكن وهناً عليها سقط ( 36 ) عن الزوج . ( مسألة 7 ) : لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها ، ولم يكن له مال إلّابمقدار كفن واحد ، قُدّم ( 37 ) عليها . ( مسألة 8 ) : لو كان الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة ( 38 ) قيمته . ( مسألة 9 ) : لا يُلحق ( 39 ) بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب . نعم ، كفن المملوك على سيّده ، إلّاالأمة المزوّجة ، فعلى زوجها .

القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين

يستحبّ الزيادة على القطع الثلاث في كلّ من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين ؛ طولها
شرح
( 36 ) لكونها زوجة ، كما ذكر في المسألة السادسة من فصل النفقات من النكاح . « 1 » ( 37 ) لتحقّق الواجب التوصّلي خارجاً ، فيسقط الوجوب عنه . ( 38 ) أمّا في الصورتين الأخيرتين : فلأنّ مقتضى خبر السكوني الماضي لزوم البدأة بالكفن ، فيمنع عن تعلّق حقّ الغير به ، وأمّا في الصورة الأولى : فإن كان معنى كون الكفن على الزوج ملكيّتها له على عهدته ، فاللازم التفصيل بين تكفينها به فلا يردّ وعدمه فيردّ ، وإن كان معناه تعلّق حقّها به كحقّ الرهانة والغرماء فيردّ مطلقاً ، وهذا أنسب . ( 39 ) لسقوط ما يستحقّها عنه قبل الدفن ملكاً أو حقّاً بعدم التمكّن ، والدفن يعدُّ عند العرف انقضاء لأمد الحكم ، على أنّ الدليل منصرف عمّا بعده . ( 40 ) لأصالة عدمه ، مع أنّه لا خلاف فيه ظاهر ، « 2 » وبه يرفع اليد عن الاستصحاب لو قلنا بجريانه كما مرّ .
هامش
( 1 ) . تحرير الوسيلة : 754 ، فصل في النفقات / مسألة 6 . ( 2 ) . جواهر الكلام 4 : 258 .