تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وكيفيته : أن يمسح ( 5 ) الكافور على مساجده السبعة ( 6 ) ، ويستحبّ ( 7 ) إضافة طرف الأنف إليها ، بل هو الأحوط . ولا يبعد ( 8 ) استحباب مسح إبطيه ولبّته ومفاصله به ، والأولى
شرح
مسحوق . . . ثمّ يحمل فيوضع على قميصه » . « 1 » ولا يقيّد بهما الإطلاقات ، لضعف دلالة الأوّل وسند الثاني ودلالته . ( 5 ) ادُّعي الإجماع على المسح في « التذكرة » ، « 2 » ويدلّ عليه نصوص ، منها : صحيح الحلبي ، قال عليه السلام : « فامسح به آثار السجود » . « 3 » وصحيح زرارة ، عنهما عليهما السلام : « عمدت إلى الكافور ، فمسحت به آثار السجود » ، « 4 » والمراد هو المسح الذي يبقى به شيء في الأعضاء ، فيتّحد مع ما في صحيح حمران وموثّق سماعة من إطلاق وضع الحنوط ، أو في جعله في المساجد ، ويمكن كون المسح مقيّداً لهما ، كما أنّه يمكن التخيير . ( 6 ) لما ادُّعي عليه من الإجماع ، « 5 » وللصحيحين الماضيين ، ولموثّق عبد الرحمن ، قال عليه السلام : « اجعله في مساجده » . « 6 » ( 7 ) لما ورد من استحباب وضعه على التراب في السجدة فهو من المساجد ، ولحديث « الدعائم » : « وجعل الكافور في جبهته وأنفه » « 7 » والاحتياط لإيجاب بعض الأصحاب له . ( 8 ) لورود الأوّل في نسخة « التهذيب » بكلمة « مغابنه » ؛ « 8 » أي الآباط ، وورود اللبّه - بالفتح ؛ أبى : - موضع القلادة من الصدر في رواية ، « 9 » والمفاصل روايات
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 32 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 17 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 32 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 37 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 16 ، الحديث 6 . ( 5 ) . الخلاف 1 : 703 / مسألة 495 ؛ غنية النزوع 2 : 102 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 48 ؛ جواهر الكلام 4 : 176 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 36 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 7 ) . دعائم الإسلام 1 : 230 ، مستدرك الوسائل 2 : 220 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام 1 : 306 / 888 . ( 9 ) . وسائل الشيعة 3 : 37 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 16 ، الحديث 5 .