ودونه درهم ( 15 ) ، ولو تعذّر الجميع حتّى المسمّى منه دُفن بغير حَنُوط .
( مسألة 2 ) : يستحبّ ( 16 ) خلط كافور الحَنُوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كالإبهامين .
القول في الجريدتين
من السنن الأكيدة وضع عودين رَطبين مع الميّت ؛ صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى ، ويوضع مع الصغير رجاءً . والأفضل كونهما من جريد النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلّا فمن الخِلاف ، وإلّا فمن الرمّان ، وإلّا فمن كلّ شجر رطب . والأولى كونهما بمقدار عظم الذراع ؛ وإن أجزأ الأقلّ إلى شبر ، والأكثر إلى ذِراع ، كما أنّ الأولى في كيفية وضعهما : جعل أحدهما في جانبه الأيمن من عند التَرقُوة إلى ما بلغ ملصقاً بجلده ، والآخر في جانبه الأيسر ؛ من عند التَرقُوة إلى ما بلغ فوق القميص تحت اللفّافة .
القول في تشييع الجنازة
وفضله كثير ، وثوابه خطير ؛ حتّى ورد في الخبر : « من شيّع جنازة فله بكلّ خطوة حتّى يرجع مائة ألف ألف حسنة ، ويُمحى عنه مائة ألف ألف سيّئة ، ويُرفع له مائة ألف ألف درجة ، فإن صلّى عليها يشيّعه مائة ألف ألف ملك كلّهم يستغفرون له ، فإن شهد دفنها وكّل اللَّه به مائة ألف ألف ملك يستغفرون له حتّى يُبعث من قبره ، ومن صلّى على ميّت صلّى عليه جبرئيل
شرح
( 15 ) لما ذكره في « الخلاف » « 1 » عن عدّة من الأصحاب .
( 16 ) لمكاتبة الحميري في طين قبر الحسين عليه السلام ، عن الكاظم عليه السلام :
« توضع مع الميّت في قبره ، ويُخلط بحَنوطه إن شاء اللّه » . « 2 »
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 704 / مسألة 498 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 29 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 12 ، الحديث 1 .