الإتيان به رجاءً ، ولا يقوم مقام ( 9 ) الكافور طيب آخر حتّى عند الضرورة .
( مسألة 1 ) : لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنُوط ، بل الواجب المسمّى ( 10 ) ممّا يصدق معه المسح به . والأفضل الأكمل أن يكون سبعة ( 11 ) مثاقيل صيرفية ، ودونه في الفضل أربعة ( 12 ) مثاقيل شرعية ، ودونه أربعة دراهم ( 13 ) ، ودونه مثقال شرعي ( 14 ) ،
شرح
اخر . « 1 »
( 9 ) للتصريح بالكافور في أكثر النصوص ، ويظهر منها أيضاً أنّه المراد بالحنوط ، وفي « المجمع » . « الحنوط - كرسول - طيبٌ يصنع للميّت خاصّة » . « 2 » فأصالة عدم الوجوب في غيره محكّمة . وقوله : « عند الضرورة » إشارة إلى عدم جريان قاعدة الميسور في المقام للتباين .
( 10 ) على المشهور ؛ « 3 » لإطلاق الأدلّة المعتبرة ، والأصل عند الشكّ محكّم ، وما دلّ على التحديد مخدوش سنداً أو دلالة ؛ لكونه في مقام بيان الفضل .
( 11 ) فتساوي ثلاثة عشر درهماً وثلثاً ، ويدلّ عليه بعض الروايات . « 4 »
( 12 ) لخبر الكاهلي « 5 » وحسين . « 6 »
( 13 ) لما عن « المعتبر » : « لا أعلم للأصحاب فيه خلافاً » ، « 7 » وقد يُدّعى « 8 » أنّهم حملوا المثقال في الخبرين الماضيين على الدرهم .
( 14 ) لمرسل ابن أبي نَجران . « 9 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 32 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 14 ، الحديث 1 و 2 و 5 .
( 2 ) . مجمع البحرين 4 : 243 ، مادّة « حنط » .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 17 ؛ مسألة 167 ؛ مدارك الأحكام 2 : 96 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 50 ؛ جواهر الكلام 4 : 181 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 14 - 13 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 3 ، الحديث 1 و 6 و 7 و 8 و 9 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 13 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 13 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 7 ) . المعتبر 1 : 287 .
( 8 ) . السرائر 1 : 160 ؛ منتهى المطلب 7 : 230 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 53 - 54 ؛ جواهر الكلام 4 : 186 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 3 : 13 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 3 ، الحديث 2 .