وسائر مؤن ( 31 ) تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها ( 32 ) ؛ كبيرة ( 33 ) كانت أو صغيرة ، مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غيرها ، مطيعة أو ناشزة . وفي المنقطعة إشكال ( 34 ) ، سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً . ولا يترك الاحتياط في المطلّقة الرجعية ، بل الظاهر كونها ( 35 ) عليه .
شرح
( 31 ) لما ادُّعي عليه من الإجماع ، « 1 » ولمعتبر السكوني ، عن الباقر عليه السلام :
« على الزوج كَفَنُ امرأته إذا ماتت » . « 2 »
ولأنّه من النفقة فيجب استصحاباً لوجوبها ، ومقتضاه وإن كان الوجوب في سائر الأقارب أيضاً ، لكنّ الإجماع « 3 » دلّ على خلافه .
( 32 ) لأنّه مقتضى الاستصحاب ، ولأنّ الظاهر أنّ ذكر الكفن في النصّ مثال لجميع تجهيزاته ، مع أنّه ادُّعي في « الجواهر » « 4 » عدم الخلاف فيه .
( 33 ) قد توهّم « 5 » أنّه مع يسارها لابدّ من العمل بقوله عليه السلام : « يخرج الكفن من أصل المال » . « 6 »
لكنّه محمولٌ على غير من له زوج متكفّل لكفنه ، بقرينة خبر السكوني الماضي ، وأمّا حمل خبر السكوني على صورة عدم وجود المال للمرأة ، فهو حملٌ على الفرد النادر .
( 34 ) كلّ ذلك لاقتضاء الإطلاق له .
( 35 ) من إطلاق خبر السكوني الماضي ، ومن قوّة احتمال انصرافه عنها كما ادّعاه جماعة . « 7 »
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 708 - 709 / مسألة 510 ؛ منتهى المطلب 7 : 249 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 95 ؛ جواهر الكلام 4 : 253 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 54 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 32 ، الحديث 2 .
( 3 ) . مدارك الأحكام 2 : 118 ؛ كفاية الأحكام 1 : 37 ؛ الحدائق الناضرة 4 : 65 ؛ جواهر الكلام 4 : 258 .
( 4 ) . جواهر الكلام 4 : 255 .
( 5 ) . موسوعة الإمام الخوئي 9 : 120 ؛ مستمسك العروة الوثقى 4 : 164 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 53 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 31 ، الحديث 1 ؛ 19 : 328 ، كتاب الوصايا ، الباب 27 ، الحديث 1 .
( 7 ) . راجع مفتاح الكرامة 4 : 97 ؛ جواهر الكلام 4 : 255 .