تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
تعذّر القرض ؛ ولو من جهة استلزامه زوال ساترية الكفن . نعم ، لو توقّف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه فلا يجب ، بل لا يجوز ( 20 ) ، ولو تعذّرا وجب التبديل مع الإمكان لو لم يلزم الهتك ، وإلّا لا يجوز . ( مسألة 4 ) : يخرج الكفن - عدا ما استُثني - من أصل التركة ( 21 ) مقدّماً ( 22 ) على الديون والوصايا والميراث ، والظاهر خروج ( 23 ) ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه ، وكذا سائر مؤن ( 24 ) التجهيز ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب ( 25 ) ؛ مع التحفّظ على عدم إهانته . وكذا ( 26 ) يخرج من الأصل الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض واجرة الحمّال
شرح
( 20 ) فإنّ القرض والغسل والتبديل من مصاديق الإزالة . ( 21 ) لما مرّ « 1 » في المسألة الثامنة من كيفيّة غسل الميّت . ( 22 ) لما ادُّعي عليه من الإجماع ، « 2 » ولصحيح ابن سنان ، قال عليه السلام : « ثمن الكفن من جميع المال » . « 3 » ( 23 ) ادُّعي « 4 » عليه الإجماع ؛ لمعتبر السكوني ، قال عليه السلام : « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدَّين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث » . « 5 » وصحيح زرارة : فيمن كان دينه بقدر ثمن كفنه ؟ قال عليه السلام : « يجعل ما ترك في ثمن كفنه » ، « 6 » وقد ذكر في المسألة الثالثة والثلاثين من كتاب الوصيّة . ( 24 ) لشمول إطلاق أدلّة الكفن . ( 25 ) أي : يخرج المتعارف منه . ( 26 ) كيفاً كالعالي ، وكمّاً كغير الثلاث من القطعات ، والاحتياط للمحافظة على حقّ
هامش
( 1 ) . تقدّم في الصفحة : 267 - 268 ، مسألة 8 . ( 2 ) . الخلاف 1 : 708 / مسألة 508 ؛ المعتبر 1 : 308 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 98 ؛ جواهر الكلام 4 : 259 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 54 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 31 ، الحديث 1 . ( 4 ) . المعتبر 1 : 308 ؛ منتهى المطلب 7 : 248 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 98 ؛ جواهر الكلام 4 : 259 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 19 : 329 ، كتاب الوصايا ، الباب 28 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 19 : 328 ، كتاب الوصايا ، الباب 27 ، الحديث 2 .