تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
النجس ( 15 ) ، ثمّ الحرير على الأحوط ، ثمّ المأكول ( 16 ) ، ثمّ غيره ( 17 ) . ( مسألة 3 ) : لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر ، وجبت ( 18 ) إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن ، وكذا بعد الوضع فيه ، والأولى القرض في هذه الصورة ، ولو تعذّر غسله ولو من جهة توقّفه على إخراجه تعيّن القرض ( 19 ) ، كما أنّه يتعيّن الغسل لو
شرح
( 15 ) كما مرّ في المسألة السابقة ، وقوله : « ومع عدمه » لدخول المورد - حينئذٍ - في الفرع بعده . ( 16 ) قيل : لكون مانعيّته عرضيّاً بخلاف الحرير . « 1 » وفيه تأمّل ؛ فإنّه بعد فرض لزوم التكفين مع فقد الشرائط لو بني على الترجيح الإثباتي - بمعنى قوّة دليل الشرط وضعفه - فالمأكول مقدّم على غيره وهو على الحرير وهو على النجس وهو على الميتة ، ولو بُني على الترجيح الثبوتي - بمعنى تقدّم بعض الشرائط على الآخر رتبةً أو أهميّةً - فالظاهر التخيير ؛ لعدم التقدّم ، نعم يكفي - حينئذٍ - احتمال الترجيح ؛ لكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير . ( 17 ) بناءً على عدم صدق الكفن عليه المجوّز له اختياراً . ( 18 ) من المذهّب ، ووبر غير المأكول ، وجلد غير المأكول المذكّى ، وجلد الميتة من المأكول ، وجلد الميتة من غيره ، وحكم الترجيح لما عرفت . ( 19 ) على المشهور ، بل ادُّعي عليه الاتّفاق ، « 2 » ولمرسل ابن أبي عمير ، قال عليه السلام : « إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه » « 3 » ونحوه خبر الكاهلي ، « 4 » ويتعدّى عن النجاسة الخارجة من الميّت إلى كلّ نجاسة خارجيّة ، وعن خصوص قرض الكفن إلى كلّ ما يكون سبباً لإزالة النجاسة .
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة 1 : 355 ؛ جواهر الكلام 4 : 173 - 174 ؛ مستمسك العروة الوثقى 4 : 160 . ( 2 ) . كفاية الأحكام 1 : 37 ؛ كشف اللثام 2 : 259 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 533 ؛ جواهر الكلام 4 : 248 - 252 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 542 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 32 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 543 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 32 ، الحديث 4 .