( مسألة 1 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب ( 8 ) ولو في حال الاضطرار ، ولا بالحرير الخالص ( 9 ) ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد الميتة ( 10 ) ، ولا بالنجس حتّى ما عفي عنه في
شرح
اليمنيّة » ، « 1 » و « ثوب حِبَرة » « 2 » - و « اللفّافة » « 3 » ، و « الرداء الحبرة » ، « 4 » و « برد يلفّ فيه » . « 5 »
وأمّا تغطيته تمام البدن ، فلدعوى « 6 » عدم الخلاف فيه وللسيرة المستمرّة ، فيحمل إطلاقات الأدلّة على ذلك .
( 8 ) لقاعدة الميسور ، وأمّا ستر العورة : فلو ضايقنا في شمول القاعدة له دلّت عليه عمومات الستر وحفظ العرض ، وعموم الملاك في وجوب الكفن في خبر فضل ، عن الرضا عليه السلام :
« ولئلّا تبدو عورته » . « 7 »
( 9 ) إجماعاً منّا ، « 8 » ولحرمة التصرّف في مال الغير ، ولا يعارضها وجوب التكفين فإنّه مقيّد ، فكأنّه قال : كفّن إذا تيسّر الكفن ، والمغصوب كغير الميسور . ومنه يعلم حكم الاضطرار أيضاً .
( 10 ) لما ادُّعي عليه الإجماع ، « 9 » ولمضمر ابن راشد : عن ثياب تُعمَل بالبصرة . . . من قزّ وقطن . . . ؟ قال عليه السلام :
« إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس » « 10 »
وضعفه سنداً بابن راشد ،
و
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 1 : 292 / 853 ؛ بحارالأنوار 78 : 333 .
( 2 ) . الكافي 1 : 400 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 291 / 850 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام 1 : 305 / 887 .
( 4 ) . دعائم الإسلام 1 : 231 .
( 5 ) . الكافي 3 : 145 / 11 .
( 6 ) . جواهر الكلام 4 : 167 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 3 : 5 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 8 ) . غنية النزوع 2 : 102 ؛ المعتبر 1 : 280 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 7 ؛ جواهر الكلام 4 : 169 .
( 9 ) . غنية النزوع 2 : 102 ؛ المعتبر 1 : 280 ؛ تذكرةالفقهاء 2 : 5 ؛ جواهر الكلام 4 : 169 .
( 10 ) . وسائل الشيعة 3 : 45 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 23 ، الحديث 1 .