السرّة والركبة ( 4 ) ، وقميص يصل إلى نصف الساق ( 5 ) لا أقلّ على الأحوط ، وإزار يغطّي ( 6 ) تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول الجسد ، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ، ويلفّ عليه بحيث يستر جميع الجسد . وعند تعذّر الجميع أتى بما تيسّر ( 7 ) مقدّماً للأشمل على غيره لدى الدوران ، ولو لم يمكن إلّاستر العورة وجب .
شرح
مع أنّه لو فرض قصور الأدلّة سنداً أو دلالةً ، كان جريان سيرة المتشرّعة على الأقطاع الثلاثة بالكيفيّة المعهودة جابراً له .
( 4 ) لعلّه لما نسب « 1 » إلى الأصحاب ، ولصدق المئزر بذلك قطعاً ، وأمّا موثّق عمّار : « ثمّ الإزار طولًا حتّى يغطّي الصدر والرِّجلين » « 2 » فلا يدلّ على الوجوب لذكر عدّة من الأمور المندوبة فيه ، إذن فمقتضى الأصل عدم وجوب ما زاد على صدق الثوب أو الإزار .
( 5 ) على المشهور ؛ « 3 » لعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن سنان : بعد ذكر الإزار ، قال عليه السلام :
« ثمّ الكفن قميص غير مزرور » ، « 4 »
ونحوه خبر ابن مسلم المذكور فيه الدرع « 5 » وصحيح الحلبي . « 6 »
( 6 ) لما ادُّعي من كونه المرسوم منه آنئذٍ ، فيحمل المطلقات عليه . لكن في أصل الرسم ثمّ في لزوم اتّباعه تأمّل ، ومنه يعلم وجه الاحتياط .
( 7 ) أمّا أصل الإزار : فقد ذكر في نصوص الباب بعبارة « البُرد الأحمر » ، « 7 » و « الثوب
هامش
( 1 ) . الحدائق الناظرة ؛ 4 : 2 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 11 ؛ مستمسك العروة الوثقى 4 : 151 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 33 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 3 ) . الخلاف 1 : 701 / مسألة 491 ؛ غنية النزوع 2 : 102 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 19 ؛ جواهر الكلام 4 : 165 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 8 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 2 ، الحديث 8 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 9 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 9 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 2 ، الحديث 10 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام 1 : 296 / 869 .