القول في تكفين الميّت
وهو واجب كفائي ( 1 ) كالتغسيل . والواجب منه ثلاث أثواب ( 2 ) : مئزر يستر ( 3 ) بين
شرح
القول في تكفين الميّت
( 1 ) لما تقدّم في المسألة الثالثة من غسل الميّت .
( 2 ) لما ادُّعي عليه الإجماع ، « 1 » ولعدّة نصوص :
منها : خبر ابن سنان ، قال عليه السلام :
« الميّت يكفّن في ثلاثة » . « 2 »
وموثّق سماعة قال عليه السلام :
« كُفّن رسول اللّه صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب . . . وكُفِّن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب » . « 3 »
( 3 ) على المشهور ، « 4 » لصحيح ابن سنان ، قال : كيف أصنع بالكفن ؟ قال عليه السلام :
« تؤخذ خرقة فيُشَدُّ بها على مقعدته ورجليه »
قلت : فالإزار ؟ قال عليه السلام :
« لا ، إنّها لا تعدُّ شيئاً » ، « 5 »
والإزار في اللغة :
كلّ ثوبٍ ساتر ، ويستعمل كثيراً في المئزر بشهادة أخبار أُخر ، وهو المقصود هنا .
وعن « الكنز » : « إنّ الإزار لنگ كوچك » . « 6 » فالمراد بقوله عليه السلام :
« لا أنّها لا تعدّ » :
أنّ الإزار الذي هو من الكفن لا يُغني عن الخرقة التي تحفظ المقعدة وليست من الكفن .
وعلى هذا ، فيدلّ على المطلوب خبر معاوية ، « 7 » وموثّق عمّار « 8 » المذكور فيهما الإزار ، ولصحيح ابن مسلم « 9 » المذكور فيه المِنطق الذي فسّروه في اللغة بما ينطبق على المئزر ، هذا
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 702 / مسألة 491 ؛ غنية النزوع 2 : 102 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 9 ؛ جواهر الكلام 4 : 159 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 9 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 2 ، الحديث 12 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 8 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 4 ) . الخلاف 1 : 702 / مسألة 491 ؛ غنية النزوع 2 : 102 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 11 ؛ جواهر الكلام 4 : 160 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 8 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 2 ، الحديث 8 .
( 6 ) . كنز اللغات : 118 ، مادّة « إزار » .
( 7 ) . وسائل الشيعة 3 : 10 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 2 ، الحديث 13 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 3 : 33 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 14 ، الحديث 4 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 3 : 8 ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 2 ، الحديث 9 .