تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

القول في آداب الغسل

وهي أمور : وضعه على ساجة أو سرير ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، لكن حينئذٍ يراعى رضا الوَرَثة على الأحوط ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم يُنظر إليها ، أو كان المغسِّل ممّن يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان أمام الغسل ، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين ، إلّاأن يكون الميّت امرأة حاملًا ، وتثليث غسل اليدين والفرجين ، وتثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك . ( مسألة 1 ) : لو سقط من بدن الميّت شيء ؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ ، يجعل ( 1 ) معه في كفنه ويدفن .
شرح
آداب الغسل ( 1 ) لمرسل ابن أبي عمير ، قال عليه السلام : « إنْ سقط منه شيء فاجعله في كفنه » . « 1 » وخبر عبد الرحمن : في ميّتٍ حلق شعره وقُلِّم ظُفره ؟ قال عليه السلام : « لا يمسّ منه شيء ، اغسله وادفنه » . « 2 » وعن « التذكرة » : « إنْ سقط من الميّت شيء غسل وجعل معه في أكفانه ، بإجماع العلماء » . « 3 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 500 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 500 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 22 .