تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( مسألة 11 ) : اللوح أو السرير الذي يُغسّل عليه الميّت ( 44 ) ، لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة . نعم ، الأحوط غسله لميّت متأخّر ، وإن كان الأقوى أنّه يطهُر بالتبعية ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنّها أيضاً تطهُر بالتبع . ( مسألة 12 ) : الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر ، وإن كان الأقوى أنّه من السنن ( 45 ) . ( مسألة 13 ) : لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ . نعم ، يقوى استحبابه ، بل هو الأحوط ( 46 ) ، وينبغي تقديمه على الغسل .
شرح
( 44 ) لم يقع التعرّض لحاله في نصوص الباب مع ذكر أمور كثيرة ممّا يندب أو يكره ، فيمكن دعوى ظهورها في الطهارة بالتبع ، وإلّالكان اللازم التنبيه مع الابتلاء دائماً . وفي حكمه الخرقة ، وسيأتي في الثامن من المطهِّرات حكم التبعيّة ، والاحتياط لوجود المخالف فيه . ( 45 ) تقدّم وجهه ووجه الاحتياط في المسألة الثانية من فصل أحكام الأموات . « 1 » ( 46 ) لعدّة نصوص : منها : خبر حريز ، قال عليه السلام : « الميّت يُبْدأ بفرجه ثمّ يُوضَّأ وضوء الصلاة » . « 2 » وخبر عبد اللّه قال عليه السلام : « ويوضّأ وضوء الصلاة ثمّ يغسّل رأسه » . « 3 » لكنّها حملت على الاستحباب ؛ لخلوّ جُلّ الأخبار البيانيّة عنه مع اشتمالها على أكثر المستحبّات ، ولذا ادّعى « الحدائق » « 4 » شهرة الاستحباب بين المتأخّرين ، وأمّا تقديمه على الغسل ، فلتلك النصوص .
هامش
( 1 ) . تقدّم في الصفحة : 239 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 4 ) . الحدائق الناضرة 3 : 445 .