تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
بالكافور في الغسل الثاني ، إلّاأن يكون موته بعد التقصير ( 27 ) في العمرة ، وبعد السعي في الحجّ . وكذلك لا يحنّط ( 28 ) بالكافور إلّابعدهما . ( مسألة 6 ) : لو يمّمه عند تعذّر الغسل ، أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ، ثمّ ارتفع العذر ، فإن كان قبل الدفن يجب ( 29 ) الغسل في الأوّل ، والأحوط ( 30 ) إعادته مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعده مضى ( 31 ) . ( مسألة 7 ) : لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما ، أجزأ ( 32 ) عنها غسل الميّت .
شرح
( 27 ) لخروجه عن الحرام فيهما ، والكلام في باب الحجّ . ( 28 ) لإطلاق عدم المسّ في النصوص ، ولموثّق يونس : في موت ابن الحسن عليه السلام ، قال عليه السلام : « فكفَّنوه ولم يُحنِّطوه » . « 1 » ( 29 ) لعدم إطلاق يشمل المقام فيما دلّ على بدليّة التيمّم من صحيح عبد الرحمن الماضي ، وسائر أخبار ذلك الباب من أبواب التيمّم الباب الثامن عشر ، « 2 » فإطلاقات الغسل ثمّ قاعدة الاشتغّال مُحكّمتان . ( 30 ) إمّا لعدم شمول قاعدة الميسور للمورد ؛ لتباين الخالص والمزيج ، وإمّا لافتقارها إلى الجبر بالإجماع المفقود في المقام ، وإمّا لاشتراط العسر في جميع الوقت ، وعلى أيٍّ فلم يؤت بالمأمور به ، والاحتياط لعلّه لإمكان الخدشة فيها . ( 31 ) لشمول أدلّة الاضطرار بعد تحقّقه في جميع الوقت ، والامتثال يقتضي الإجزاء ، مع أنّه مقتضى دليل حرمة النبش أيضاً . ( 32 ) إجماعاً « 3 » من الفريقين عليه إلّاالبصري ؛ لعدّة نصوص : منها : صحيح زرارة ، عن الباقر عليه السلام : « يغسّل غسلًا واحداً ، يجزي ذلك للجنابة ولغسل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 505 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 13 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 18 . ( 3 ) . منتهى المطلب 7 : 175 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 385 ؛ مستند الشيعة 3 : 175 .