( مسألة 1 ) : يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط ( 7 ) بهما مع بقاء الماء على إطلاقه .
( مسألة 2 ) : لو تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما ، غُسّل بالماء الخالص بدلًا عمّا تعذّر على الأحوط ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة ( 8 ) قاصداً به البدلية ( 9 ) مراعياً للترتيب بالنيّة .
( مسألة 3 ) : لو فقد الماء للغسل ييمّم ( 10 ) ثلاث
شرح
( 7 ) يشهد على الحكمين صحيحا ابن مسكان وسليمان الماضيان آنفاً ، وغيرهما من نصوص ذلك الباب ، وإطلاق « الغسل بالسدر » أو « بماء السدر والكافور » في بعضها محمولٌ على المزج الموجب لصدق النسبة مع بقاء اسم الماء ، كما يشهد به غيره . فراجع الباب الثاني من أبواب غسل الميّت . « 1 »
( 8 ) لقاعدة الميسور ؛ إذ الخالص ميسور الممزوج ، وللاستصحاب أيضاً لو تعذّر الخليط بعد إمكانه ، ولعدم سقوط الغسل بالقراح بدلًا عن الكافور عن الميّت المحرم ، والتعذّر العقلي كالشرعي ، كما أنّ التعذّر الشرعي كالعقلي . « 2 »
والاحتياط للإشكال العامّ في القاعدة بأنّها تحتاج في موارد جريانها إلى الجبر بالإجماع المفقود في المقام .
( 9 ) قيل : « 3 » لأنّ تمايز الأغسال - حينئذٍ - لا يمكن إلّابنيّة البدليّة . وفيه إشكال ، وعلى فرض وجوبها يلزم مراعاة الترتيب .
( 10 ) إجماعاً « 4 » منّا بل ومن المسلمين ؛ « 5 » لعموم قوله صلى الله عليه وآله : « التراب أحد الطهورين » . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 .
( 2 ) . مصباح الفقيه 5 : 195 - 197 .
( 3 ) . جامع المقاصد 1 : 372 ؛ جواهر الكلام 4 : 140 ؛ مستمسك العروة الوثقى 4 : 128 .
( 4 ) . الخلاف 1 : 717 / مسألة 529 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 385 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 507 ؛ جواهر الكلام 4 : 142 - 144 .
( 5 ) . الخلاف 1 : 717 / مسألة 529 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 507 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث .