أغسال : أوّلها بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالماء الخالص ، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ما حقّه التأخير . وكيفية كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة ( 4 ) ، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر . ولا يكفي ( 5 ) الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط ؛ بأن يكتفي في كلّ غسل بارتماسة واحدة . نعم ، يجوز ( 6 ) في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .
شرح
وصحيح سليمان : سألته كيف يغسّل الميّت ؟ قال عليه السلام :
« بماء وسدر ، واغسل جسده كلّه واغسله أخرى بماء وكافور ، اغسله أخرى بماء » « 1 »
وظاهرها لزوم الترتيب كما هو المشهور .
( 4 ) ادُّعي عليه الإجماع ؛ « 2 » لعدّة نصوص :
منها : موثّق عمّار ، قال عليه السلام :
« ثمّ تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتّى تنقيه ، ثمّ بشقّه الأيمن ثمّ بشقّه الأيسر » . « 3 »
وصحيح الحلبي ، قال عليه السلام :
« ثمّ تبدأ بكفّيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدر ثمّ سائر جسده وابدأ بشقّه الأيمن » . « 4 »
وغسل الكفّين ، والتثليث في غسل الرأس مندوب .
( 5 ) لعلّه لدعوى « الجواهر » « 5 » ظهور النصوص في الترتيب ، فيعارض عموم التشبيه في قوله عليه السلام :
« غسل الميّت مثل غسل الجنب » . « 6 »
فيحمل التشبيه على الترتيب ونحوه . والاحتياط لكون نصوص الترتيب ونحوه مورد الماء القليل ، فاحتمال عموم التشبيه باقٍ .
( 6 ) لإطلاق ما دلّ على غسل الأعضاء مع الترتيب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 483 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 2 ) . الانتصار : 130 / مسألة 29 ؛ الخلاف 1 : 693 / مسألة 474 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 501 ؛ جواهر الكلام 4 : 133 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 10 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 5 ) . جواهر الكلام 4 : 133 - 134 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 2 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 3 ، الحديث 1 .