على الأحوط ؛ حتّى بناءً على صحّة عباداته ، كما هو الأقوى .
القول في كيفية غسل الميّت
يجب ( 1 ) أوّلًا إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية ( 2 ) غسل كلّ عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل . ويجب تغسيله ثلاثة ( 3 )
شرح
القول في كيفيّة الغسل للميّت
( 1 ) لما ادُّعي عليه من الإجماع ، « 1 » أو أنّه مقطوعٌ به بين الأصحاب ، « 2 » لصحيح فضل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام :
« أقعده واغمز بطنه غمزاً رقيقاً ، ثمّ طهّره من غمز البطن ، ثمّ تضجعه ، ثمّ تغسّله » . « 3 »
ومرسل يونس ، عنهم عليهم السلام :
« وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإنْ خرج منه شيء فَانْقِه ثمّ اغسل رأسه » . « 4 »
( 2 ) لما مرّ من كفاية ذلك في غسل الجنابة ، مع ما دلّ على أنّ هذا الغسل هو غسل الجنابة ، فيحمل الخبران الماضيان على الاستحباب ، مع أنّ الصحيح شامل للأمر بالإقعاد المحمول على التقيّة ، والثاني مرسل شامل لعدّة آداب مسنونة ، فتضعف دلالتهما على المقصود ، ويعلم - حينئذٍ - وجه الاحتياط .
( 3 ) ادُّعي عليه الإجماع ، « 5 » وأنّه مذهب الأصحاب ؛ « 6 » لنصوص مستفيضة :
منها : صحيح ابن مسكان ، قال عليه السلام :
« اغسله بماءٍ وسدر ، ثمّ اغسله على إثر ذلك غسلةً أخرى بماءٍ وكافور ووذريرة إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح » . « 7 »
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 350 / مسألة 122 ؛ كشف اللثام 2 : 236 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 485 ؛ جواهر الكلام 4 : 115 .
( 2 ) . مدارك الأحكام 2 : 78 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 9 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 481 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 3 .
( 5 ) . الخلاف 1 : 694 / مسألة 476 ؛ غنية النزوع 2 : 101 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 493 ؛ جواهر الكلام 4 : 122 .
( 6 ) . المعتبر 1 : 265 ؛ مدارك الأحكام 2 : 79 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 2 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 1 .