أن يكون الأحوط ( 61 ) ترك غسله ودفنه بثيابه . كما أنّ الأحوط أن ينشّف بدنه قبل التكفين ؛ لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجّس الكفن به .
( مسألة 13 ) : الأحوط ( 62 ) اعتبار البلوغ في المغسّل ، فلا يجزي تغسيل الصبيّ المميّز
شرح
منها : صحيح الحلبي : عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ؟
قال عليه السلام :
« تُدفَن كما هي بثيابها » .
وعن الرجل يموت ليس معه إلّاالنساء ؟ قال عليه السلام :
« يُدفن كما هو بثيابه » « 1 » .
وصحيح ابن أبي يعفور ، قال عليه السلام :
« يُلفِفنَهُ لَفّاً في ثيابه ، ويَدفُنَّهُ ولا يُغسّلنّهُ » . « 2 »
ونحوهما ، الحديث الثالث والرابع من نفس الباب « 3 » ، وظاهرها النهي عن التغسيل وتحريمه فيعارضها ما دلّ على الأمر بتغسيل غير المماثل من وراء الثياب كما في الحديث الثالث والخامس . « 4 » وأيضاً الحديث التاسع من الباب الثاني والعشرون « 5 »
ووجه الجمع حمل النهي في الطائفة الأولى على رفع توهّم الوجوب والأمر في الثانية على الاستحباب .
( 61 ) لضعف ما ذكروه دليلًا للاستحباب سنداً أو دلالةً ، فراجع مصباح الفقيه . « 6 »
( 62 ) لعلّه لما ادّعوه من عدم صحّة عبادات الصبيّ وكونها تمرينيّة ، ولأنّ المأمور بالتجهيز بالأصالة أولى الناس بالميّت أو من يأمره ، والمُولّى عليه لا يكون وليّاً ، فراجع الباب الثالث والعشرون من أبواب صلاة الجنازة ، « 7 » والباب السادس والعشرون من أبواب الغسل . « 8 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 520 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 521 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 21 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 521 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 21 ، الحديث 3 و 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 521 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 21 ، الحديث 3 و 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 2 : 525 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 22 ، الحديث 9 .
( 6 ) . مصباح الفقيه 5 : 93 - 98 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 3 : 114 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 23 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 2 : 535 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 26 .