بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة والمطلّقة الرجعية ( 53 ) قبل انقضاء عدّة الطلاق ؛ على إشكال في الأخيرتين .
( مسألة 9 ) : يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ولا معتدّة ولا مبعّضة ، بل ولا مكاتبة على الأحوط . وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال .
( مسألة 10 ) : الميّت المشتبه بين الذكر والأنثى - ولو من جهة كونه خُنثى - يغسّله من وراء الثوب كلّ من الرجل والأنثى ( 54 ) .
( مسألة 11 ) : يعتبر في المغسِّل الإسلام ( 55 ) ، بل
شرح
( 53 ) أمّا عدم الجواز - كما هو المشهور « 1 » - فلخبر أبي حمزة ، عن الباقر عليه السلام :
« لا يغسّل الرجل المرأة إلّاأنْ لا تُوجَد امرأة » . « 2 »
وخبر ابن سنان : في موت الرجل ؟ قال عليه السلام :
« وإنْ لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنَّ به » ، « 3 »
فإنّ المماثل في مرتبة الزوجة أو هو أولى منه ، فتكون المحارم متأخّرة عنهما ، مع أنّ في أغلب النصوص إشعاراً بكون الاشتراط مرتكزاً في أذهان السائلين ، ولم يردع الإمام عليه السلام عنه .
وأمّا الجواز ، فقيل : « 4 » للأصل ، ولإطلاق صحيح منصور الماضي في أوّل المسألة .
لكنّ الأصل محكوم ، والإطلاق يُقيّد بحال الضرورة ، فتأمّل .
( 54 ) لتوجّه خطاب التجهيز إلى جميع القادرين مماثلين أو مخالفين ، فلا تبرأ ذمّة كلٍّ من المماثل والمخالف إلّابغسل مباشري وغسل تسبيبيّ ، مع أنّ كُلّاً منهما يعلم إجمالًا إمّا بوجوب تغسيله له ، أو حرمة نظره إليه فيجب الجمع بينهما .
( 55 ) لبطلان عبادة الكافر وعدم صلاحيّته للتقرّب وصلاحيّتها للمقرّبيّة ، وكونها
هامش
( 1 ) . المعتبر 1 : 322 - 323 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 453 - 454 ؛ جواهر الكلام 4 : 65 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 519 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 20 ، الحديث 10 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 518 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 20 ، الحديث 6 .
( 4 ) . السرائر 1 : 168 ؛ منتهى المطلب 7 : 211 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 454 ؛ جواهر الكلام 4 : 66 .