وإلّا الزوج والزوجة ، فيجوز ( 47 ) لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد ؛ حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية ( 48 ) .
شرح
سنين » . « 1 »
والغاية : وهي السنة الثالثة داخلة في الحكم ، فضعف دلالته من هذه الجهة - كضعف سنده - منجبرٌ بالعمل .
وموثّق عمّار ، قال عليه السلام :
« إنّما يُغسّل الصبيان النساء » . « 2 »
هذا ، والأخبار الخاصّة لا تشمل الصبيّة ، وكذا التحديد فيها بثلاث سنين ، فقد أُلحقت بالصبيّ بالأولويّة عند العُرف مع شمول الإجماعات .
( 47 ) على المشهور ، بل ادُّعي عليه الإجماع ؛ « 3 » لعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن سنان : في غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ؟ فقال عليه السلام :
« لا بأس بذلك » . « 4 »
وصحيح ابن مسلم : عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال عليه السلام :
« نعم » ، « 5 »
وما دلّ من النصوص على الغسل من وراء الثوب محمولٌ على الاستحباب .
( 48 ) أمّا الجواز : فللنصوصيّة الماضية ، ولصحيح ابن مسلم ، عن الباقر عليه السلام : عن امرأةٍ توفّيت ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال عليه السلام :
« نعم » « 6 »
وللاستصحاب .
وأمّا الكراهة : فلصحيح ابن النعمان ، قال عليه السلام :
« ولا ينظر إلى عورتها » ، « 7 »
ولاستفادتها
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 526 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 23 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 527 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 23 ، الحديث 2 .
( 3 ) . الخلاف 1 : 698 - 699 / مسألة 486 ؛ منتهى المطلب 7 : 202 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 440 - 446 ؛ جواهر الكلام 4 : 48 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 528 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 24 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 2 : 529 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 24 ، الحديث 4 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 2 : 532 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 24 ، الحديث 10 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 2 : 532 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 24 ، الحديث 12 .