تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وإلّا الزوج والزوجة ، فيجوز ( 47 ) لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرّد ؛ حتّى أنّه يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية ( 48 ) .
شرح
سنين » . « 1 » والغاية : وهي السنة الثالثة داخلة في الحكم ، فضعف دلالته من هذه الجهة - كضعف سنده - منجبرٌ بالعمل . وموثّق عمّار ، قال عليه السلام : « إنّما يُغسّل الصبيان النساء » . « 2 » هذا ، والأخبار الخاصّة لا تشمل الصبيّة ، وكذا التحديد فيها بثلاث سنين ، فقد أُلحقت بالصبيّ بالأولويّة عند العُرف مع شمول الإجماعات . ( 47 ) على المشهور ، بل ادُّعي عليه الإجماع ؛ « 3 » لعدّة نصوص : منها : صحيح ابن سنان : في غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ؟ فقال عليه السلام : « لا بأس بذلك » . « 4 » وصحيح ابن مسلم : عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال عليه السلام : « نعم » ، « 5 » وما دلّ من النصوص على الغسل من وراء الثوب محمولٌ على الاستحباب . ( 48 ) أمّا الجواز : فللنصوصيّة الماضية ، ولصحيح ابن مسلم ، عن الباقر عليه السلام : عن امرأةٍ توفّيت ، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال عليه السلام : « نعم » « 6 » وللاستصحاب . وأمّا الكراهة : فلصحيح ابن النعمان ، قال عليه السلام : « ولا ينظر إلى عورتها » ، « 7 » ولاستفادتها
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : 526 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 527 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 23 ، الحديث 2 . ( 3 ) . الخلاف 1 : 698 - 699 / مسألة 486 ؛ منتهى المطلب 7 : 202 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 440 - 446 ؛ جواهر الكلام 4 : 48 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 528 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 2 : 529 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 24 ، الحديث 4 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 2 : 532 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 24 ، الحديث 10 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 2 : 532 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 24 ، الحديث 12 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 254 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي